مطالبة المدعي بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق مدرسته الأهلية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/4194/ق
التاريخ الهجري
1430/6/21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق مدرسته الأهلية، والحكم بإلزامها بمنحه الترخيص اللازم للمرحلة المتوسطة وتعويضه عن الخسائر. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لثبوت عدم وفاء المدعي بتعهده بتوفير مبنى بديل للمرحلة المتوسطة رغم إمهاله مدة كافية، ولصحة قرار المدعى عليها بالغلق والامتناع عن منح الترخيص، ولانتفاء الخطأ في جانبها.

نص الحكم

رقم القضية: ٢/٤١٩٤/ق لعام ١٤٣٦هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٧/٤/١/٢٧ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٧٥٢/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٦/٢١هـ -->

الموضوعات

تعليم – قرار إداري – تعليم عام – ترخيص – مدارس أهلية – إغلاق قسم المتوسط.

مطالبة المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها إغلاق مدرسته الأهلية، والحكم بإلزامها منحه الترخيص اللازم للمرحلة المتوسطة – عدم وفاء المدّعي بتعهده بتوفير مبنى بديل للمرحلة المتوسطة رغم إمهاله مده كافية لتدبير ذلك منذ شراء المدرسة من المالك السابق – أثر ذلك: صحة قرار المدّعى عليها بغلق القسم المتوسط – تنازل المدّعي عن ترخيص المرحلة المتوسطة والتزامه بضم مرافقها للمرحلة الابتدائية وعدم توفير مبنى بديل لها – أثره: صحة قرار المدّعى عليها بالامتناع عن منحه ترخيصاً لها.

تعويض – غلق مدرسة (مرحلة ابتدائية) – انتفاء الخطأ.

مطالبة المدعي بتعويضه – مماطلة المدّعي في إعطاء المعلمين أجورهم مما يدل على سوء حالة المدرسة المالية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها – مؤدى ذلك: صحة قرار المدّعى عليها بغلق المدرسة وانتفاء الخطأ في جانبها – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

* المواد (٢، ٤، ٥، ٧، ١٩) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) في ١٣/٨/١٣٩٥هـ.

تقدم المُدَّعِي بصحيفة دعوى متظلماً فيها من قرار وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للتعليم الموازي رقم (١٩٠/ت/٢٠) في ١٥/٥/١٤٢٦هـ بإغلاق مدرسة (...) الأهلية بجدة التي يملكها لفتحها دون ترخيص، وطلب الحكم بإلغائه، وإلزام المُدَّعِي عليها تعويضه عن الخسائر المادية التي تكبدها من جراء هذا الإقفال، وإلزامها منحه ترخيصاً للمرحلة المتوسطة مستنداً على حصول المالك السابق على ترخيص مبدئي ونهائي، وبجلسة ١٠/٤/١٤٢٧هـ دفعت المُدَّعَى عليها - أصلياً- بعدم قبول الدعوى شكلاً لمخالفتها المادة (٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، و- احتياطياً- ومن الناحية الموضوعية طلب الحكم برفض الدعوى لعدم صلاحية مباني المدرسة للتعليم حسب ما ورد في تقرير لجان المسح الوزارية لعام ١٤١٩/١٤٢٠هـ وأشار إلى منح المُدَّعِي مهلة لتلافي تلك الملحوظات أو البحث عن مبان بديلة مناسبة للمرحلتين (الابتدائية والمتوسطة) وقد شرع في إجراء التعديلات ومنها إزالة السور بين المرحلتين وردم المسبح ثم قام بإتمام صفقة شراء المدرسة من مالكها الأول قبل الرجوع إلى المُدَّعَى عليها، وعندما تقدم بطلب الموافقة على إتمام إجراءات نقل الملكية أفيد بعدم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق مدرسته الأهلية — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان