مطالبة المدعي بإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنع الرعي وإزالة الحظائر في شعيب

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
17718
التاريخ الهجري
12/4/1441
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنع الرعي وإزالة الحظائر في شعيب عبيتران وتحويله لمنتزه وطني. - قضت المحكمة برفض الدعوى لثبات ممارسة الوزارة لاختصاصاتها النظامية، ولوجود أراضي رعوية بديلة، ولوجوب تحمل الضرر الخاص لتحقيق الصالح العام.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٧١٨ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٨٨ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٢/٤/١٤٤١هـ -->

الموضوعات

قرار إداري - زراعة ومياه - مراعي وغابات - منع الرعي - إزالة الحظائر - تخصيص أرض منتزهاً وطنياً - المختص بالإشراف على المراعي والغابات - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - حجية صك الملكية - حرية التصرف في الملكية - تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن منع الرعي وإزالة الحظائر في شعيب عبيتران، وتخصيصه منتزهاً وطنياً - تضمن النظام اختصاص المدعى عليها بالإشراف على المراعي والغابات، وسلطتها في وضع التنظيمات الخاصة بإدارتها وحمايتها ومراقبتها - الثابت ممارسة المدعى عليها اختصاصاتها النظامية في القرار محل الدعوى، وقيامها بإصدار صكوك إثبات تملك للشعب، ومن ثم فإن لها حرية التصرف الشرعي والنظامي في ملكها - وجود أراضي رعوية قريبة مفتوحة ومشاعة للجميع، ومن ثم لا يصح معه إنكار المدعي ذلك - وجوب تحمل الضرر الخاص في سبيل تحقيق الصالح العام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحَكم

- المواد (٢، ٣، ١٤) من نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٢٥هـ. - المادتان (٢، ٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم (١١٢٠٠) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٢٦هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢/٩/١٤٤٠هـ تقدم وكيل المدعي للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى تضمنت: أنه يطلب إلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة، والوارد في خطاب الوزارة رقم (١/١٤٤٠/٥٥٨٤٠١) وتاريخ ١١/٨/١٤٤٠هـ، والمتضمن منع الرعي وإخلاء الموقع فوراً وإزالة أصحاب الحظائر بالقوة الجبرية؛ لما ينتج عنه من أضرار وخسائر مادية، ولكون القرار مخالفاً لما صدر من تعليمات وقرارات لجان الوزارة وتوجيه الوزير بشأن تطبيق تلك التوصيات، فقد صدرت تعليمات تمت الموافقة عليها من وزير الزراعة بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٨هـ، ومضمونها الاكتفاء بما تم تسييجه من شعيب عيثيران، مما

محكمة الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنع الرعي وإزالة الحظائر في شعيب — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1441هـ | ريحان