مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامتي الخطأ في الإقرار
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-396
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد لضريبة القيمة المضافة. - عرضت الهيئة على المدعي الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات بموجب القرار الوزاري رقم (622)، فوافق المدعي، وقررت الدائرة إثبات انتهاء الخلاف بين الطرفين.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VD-2020-396) الصادر في الدعوى رقم (V-849-2018)
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
غرامة الخطأ في الإقرار - غرامة التأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بأن بمذكرة رد انتهت بطلب الحكم برد الدعوى - دلت النصوص النظامية على أنّ الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة - ثبت للدائرة أن المدعى عليها عرضت على المدعي الاستفادة من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين إذا رغب المكلف بذلك شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إن وجدت وتنازله عن الدعوى الماثلة، ومن ثم التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة المالية محل الدعوى وحيث أن المدعي وافق على ما
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- القرار الوزاري رقم (622)