مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام 1440هـ
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-282
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام 1440هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية لتقديم الاعتراض.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-282) | 22054-22020 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-22054) |
لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
الربط الزكوي - المدة النظامية - عدم تقديم الدعوى خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - عدم حضور المدعي أو من يمثله في جلسة ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدائرة يوجب الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل - رفض الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٤٠هـ - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى، وأن عدم حضور المدعي أو من يمثله في جلسة ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدائرة يوجب الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل - ثبت للدائرة: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميًا، وأن المدعي تقدم بالدعوى بعد فوات المدة النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢)
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر