مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VSR-1-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VSR-1-2020) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-7219-2019) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض |
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بالغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام الدائرة خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار - ثبت للدائرة تحقق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
المستند
الوقائع
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر