مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-335-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال، معللاً بعدم بلوغه حد التسجيل الإلزامي لكون مؤسسته فردية لصيانة السيارات. - قضت الدائرة برد الدعوى بعد أن ثبت لديها تجاوز المدعي حد التسجيل الإلزامي بناءً على معلومات طرف ثالث، وأن فرض الغرامة صحيح نظاماً.

| القرار رقم (VD-335-2020) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم (V-6152-2019) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام |

المفاتيح

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخر في التسجيل.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية – أسس المدعي اعتراضه على أنه لم يقم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ لعدم استيفاء الحد الإلزامي للتسجيل، وإنما تم تسجيله من قِبَل الهيئة رغم عدم بلوغه الحد النظامي للتسجيل – أجابت الهيئة بتأخر المدعي في التسجيل على الرغم من أنه من الأشخاص الملزمين بالتسجيل – دلت النصوص النظامية ولائحته التنفيذية على أن عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفترة المحددة نظامًا يُوجِب إيقاع غرامة عدم التسجيل – ثبت للدائرة أن المدعي لم يلتزم بالمدة النظامية للتسجيل، وأن دفعه بكونه فردًا يجهل ضرورة تسجيله لا يلغي مخالفته لأحكام التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفق النصوص النظامية. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض – اعتبار القرار نهائيًا بموجب المادة ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

المادة (١/٣)، (١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨ه.

المادة (٢) من قواعد عمل لجان

الوقائع

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان