مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وغرامتي

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-239-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وغرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر بالسداد. - قضت الدائرة بانتهاء الخصومة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وغرامة التأخر بالسداد لتراجع الهيئة عنهما، وعدم قبول الدعوى شكلاً فيما يخص غرامة التأخر في تقديم الإقرار لفوات المدة النظامية.

| القرار رقم (VD-239-2020) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-4527-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع الهيئة عن قرارها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى..

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وغرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر بالسداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع، وعلى وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار - ثبت للدائرة تراجع الهيئة عن قرارها عن مبلغ الضريبة وغرامة التأخر بالسداد، وثبت تحقق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية بشأن غرامة

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وغرامتي — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان