مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن غرامة التأخر في التسجيل
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-171-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن غرامة التأخر في التسجيل، وغرامات التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد عن الربع الثالث والرابع من عام 2018م والربع الأول من عام 2019م. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، ورفض الاعتراض بشأن غرامة التأخر في التسجيل وغرامات الربع الأول من عام 2019م، وقبول الاعتراض وإلغاء الغرامات عن الربع الثالث والرابع من عام 2018م.
محتويات الحكم5 قسمًا
| | لجنة الفصل | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في | | مدينة جدة
المراد رقم (VJ-171-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-9654-2019)
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامات - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامة التأخر في التسجيل - غرامة التأخر بتقديم الإقرار - وجوب تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية - غرامة التأخر في السداد.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد للربع الثالث والرابع من عام ٢٠١٨م، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد للربع الأول لعام ٢٠١٩م - أسس المدعي اعتراضه على أنه لم يكن على علم بالتزامه بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة كفرد، وأنه قام بالتواصل مع المدعى عليها، وتم إفادته أن التسجيل حاليًا على المؤسسات والشركات التجارية - أجابت الهيئة أنه وبالاستعلام عن الصفقات التي قام بها المدعي لدى وزارة العدل، تبيّن أن إيراداته تجاوزت حد التسجيل الإلزامي من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٢م، والمدعي لم يتقدم بطلب التسجيل في الموعد المحدد نظامًا، كما كان يلزمه الإقرار عنها وسداد ضريبيتها للهيئة خلال المدة النظامية - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المكلف بالشروط والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسجيل، يوجب توقيع الغرامة المالية - عدم التزام المكلف بتقديم الإقرار الضريبي في ضريبة القيمة المضافة في المدة المحددة نظامًا، يوجب توقيع غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد - عدم سداد المكلف ضريبة القيمة المضافة المستحقة في موعدها المحدد نظامًا، يوجب توقيع غرامة عدم دفع ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد نظامًا - ثبت للدائرة تجاوز المدعي حد التسجيل الإلزامي، وعدم تسجيله خلال المدة النظامية، وبشأن غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد للإقرار الثالث والرابع لعام ٢٠١٨م، أن المدعي لم يكن ملزمًا بالتسجيل في عام ٢٠١٨م، وذلك لعدم تجاوزه حد التسجيل الإلزامي، وذلك وفقًا للبيوع العقارية التي تمت في العام نفسه، وبشأن غرامة التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد للربع الأول لعام ٢٠١٩م، ثبت تجاوز المدعي حد التسجيل الإلزامي، ولكنه لم يقم بتقديم
المستند
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية