مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للعام 1440هـ
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-2020-48
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للعام 1440هـ، مستنداً إلى أن قطاع المقاولات هو مصدر دخله الأساسي وارتفاع تكاليف العمالة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، لصحة إجراءات الهيئة في التقدير وفقاً للمادة (13) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (ISZR-2020-48) | | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (3218-2019-Z) | | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي - ربط تقديري - عناصر وعاء الزكاة بالأسلوب التقديري.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠هـ بشأن بند الربط التقديري - وأسست المدعية اعتراضها على أن قطاع المقاولات هو المصدر الأساسي لدخله، وأن تكلفة العمالة عالية - أجابت الهيئة بأنها قامت بمحاسبة المدعية تقديريًا بناء على حجم الأنشطة والعمالة التي لديها؛ حيث تبين أن لدى المكلفة عددًا من المنشآت التجارية وعدد عشرة عمال - دلت النصوص النظامية على: «يتكون الوعاء التقديري من رأس المال العامل بالإضافة إلى الأرباح الصافية والتي تقدر ١٥٪ بحد أدنى من إجمالي الإيرادات» - ثبت للدائرة أن لدى المدعية منشآت تجارية وعمالة لم يصرح عنها، وأن الهيئة اعتمدت أثناء تحديد الوعاء الزكوي على رأس المال + ربح (١٥٪) وفقا لما ينص عليه النظام. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
المستند
- المادة (١٣، ٦، ٨) (٢٢/١) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٠٨٢) بتاريخ
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر