مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1437هـ
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-279
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1437هـ. - قضت الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-279) | 2020-11661 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-11661) |
لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
الربط الزكوي – المدة النظامية – عدم تقديم الدعوى خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - رفض الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٧هـ - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - ثبت للدائرة: أن المدعي تقدم بالدعوى بعد فوات المدة النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر