مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن إعادة تقييم إقراره للربع الأول 2018م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- (VSR-2020-8)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن إعادة تقييم إقراره للربع الأول 2018م والغرامات المترتبة. - قبل المدعي مبادرة وزير المالية بإسقاط الغرامات مقابل سداد الضريبة والتنازل عن الدعوى، ووافقت الهيئة، فقضت الدائرة بانتهاء الخصومة.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم (VSR-2020-8) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-10819-2019) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض |
المفاتيح
دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إعادة تقييم إقرار الربع الأول ٢٠١٨م، والغرامات المترتّبة عليها - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيمها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات - ثبت للدائرة تراجع المكلف عن طلباته، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات. مؤدّى ذلك: انتهاء الخصومة - اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٧هـ. - المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١١/٠٦/٢٠١١هـ.
الوقائع
الحمد
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر