مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن إعادة تقييم إقراره للربع الأول 2018م

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
(VSR-2020-8)
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن إعادة تقييم إقراره للربع الأول 2018م والغرامات المترتبة. - قبل المدعي مبادرة وزير المالية بإسقاط الغرامات مقابل سداد الضريبة والتنازل عن الدعوى، ووافقت الهيئة، فقضت الدائرة بانتهاء الخصومة.

| القرار رقم (VSR-2020-8) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-10819-2019) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض |

المفاتيح

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إعادة تقييم إقرار الربع الأول ٢٠١٨م، والغرامات المترتّبة عليها - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيمها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات - ثبت للدائرة تراجع المكلف عن طلباته، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات. مؤدّى ذلك: انتهاء الخصومة - اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٧هـ. - المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١١/٠٦/٢٠١١هـ.

الوقائع

الحمد

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن إعادة تقييم إقراره للربع الأول 2018م — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان