مطالبة المدعي بإلغاء قرار النقابة العامة للسيارات بسحب المشروع وتسليمه له لمباشرة العمل
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk06
- التاريخ الهجري
- 17/1430/5/1
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء قرار النقابة العامة للسيارات بسحب المشروع وتسليمه له لمباشرة العمل. - النقابة مؤسسة خاصة ذات نفع عام وليست جهة إدارية حكومية. - اختصاص الديوان ينحصر بالنظر في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام المتعلقة بالعقود. - مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٢/٧٠٦٥، لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٨/د/١٣١١، لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ١٩٧/إس/١، لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٧/١٤٣٠/٥/١
الموضوعات
اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص الولائي – منازعات جمعيات النفع العام المتعلقة بالعقود.
مطالبة المدعي إلغاء قرار النقابة العامة للسيارات بسحب المشروع وتسليمه له لمباشرة العمل - النقابة مؤسسة خاصة ذات نفع عام وليست جهة إدارية حكومية - اختصاص الديوان ينحصر بالنظر في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام المتعلقة بالعقود - مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائي بنظر الدعوى.
الائتمناة واللوائح
المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/م) بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ.
الوقائع
تقدم به المدعي من صحيفة دعوى جاء فيها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر