مطالبة المدعي بإلغاء قرار النقابة العامة للسيارات بسحب المشروع وتسليمه له لمباشرة العمل

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk06
التاريخ الهجري
17/1430/5/1
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء قرار النقابة العامة للسيارات بسحب المشروع وتسليمه له لمباشرة العمل. - النقابة مؤسسة خاصة ذات نفع عام وليست جهة إدارية حكومية. - اختصاص الديوان ينحصر بالنظر في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام المتعلقة بالعقود. - مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية: ٢/٧٠٦٥، لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٨/د/١٣١١، لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ١٩٧/إس/١، لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٧/١٤٣٠/٥/١

الموضوعات

اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص الولائي – منازعات جمعيات النفع العام المتعلقة بالعقود.

مطالبة المدعي إلغاء قرار النقابة العامة للسيارات بسحب المشروع وتسليمه له لمباشرة العمل - النقابة مؤسسة خاصة ذات نفع عام وليست جهة إدارية حكومية - اختصاص الديوان ينحصر بالنظر في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام المتعلقة بالعقود - مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائي بنظر الدعوى.

الائتمناة واللوائح

المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/م) بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ.

الوقائع

تقدم به المدعي من صحيفة دعوى جاء فيها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلغاء قرار النقابة العامة للسيارات بسحب المشروع وتسليمه له لمباشرة العمل — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان