مطالبة المدعي بإلغاء قرار اللجنة المختصة بتوقيع غرامة مالية عليه لعدم التزامه بالإجراءات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء قرار اللجنة المختصة بتوقيع غرامة مالية عليه لعدم التزامه بالإجراءات السليمة في تعقيم أدوات عيادة الأسنان. - للتحقيق في الإجراء الإداري للمنازعة القضائية طابع ثلاثي يمكن اعتباره بشكل عام استقصائي ووجاهي وخطي، وبناءً عليه فليس المطلوب من المكلف بالتحقيق فقط استيفاء إجراء شكلي لتوقيع العقوبة دون مراعاة ما سبق. - استناد القرار محل الدعوى إلى تحقيق لجنة وقع تشكيلها باطلاً حيث إن الثابت من محضر التحقيق أن الذي أجراه هو أمين سر اللجنة المختصة فقط دون أعضاء اللجنة المشكلة لإجرائه بالمخالفة للنظام، وأثر ذلك: إلغاء القرار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
المُوَضَّعِيَّةَات
مؤسسات ومهن صحية - لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - غرامة مالية - عدم الالتزام بإجراء التعقيم - ضمانات التحقيق.
مطالبة المدعي بإلغاء قرار اللجنة المختصة بتوقيع غرامة مالية عليه لعدم التزامه بالإجراءات السليمة في تعقيم أدوات عيادة الأسنان - للتحقيق في الإجراء الإداري للمنازعة القضائية طابع ثلاثي يمكن اعتباره بشكل عام استقصائي ووجاهي وخطي، وبناءً عليه فليس المطلوب من المكلف بالتحقيق فقط استيفاء إجراء شكلي لتوقيع العقوبة دون مراعاة ما سبق - استناد القرار محل الدعوى إلى تحقيق لجنة وقع تشكيلها باطلاً حيث إن الثابت من محضر التحقيق أن الذي أجراه هو أمين سر اللجنة المختصة فقط دون أعضاء اللجنة المشكلة لإجرائه بالمخالفة للنظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.
الأَخْلَصَةُ وَالْمَوَاتِحُ
- المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (١٢/١/٤٥٧٨٧) في ١٦/٤/١٤٢٤هـ.
الوقائع
بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٥/١١/١٤٢٧هـ أقام المدعي أصالة دعواه الماثلة طاعناً بالإلغاء على قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة رقم (٧) في ٨/٦/١٤٢٨هـ، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة يوم ٦/٨/١٤٢٨هـ أفاد المدعي فيها بأنه بلغ بالقرار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر