مطالبة المدعي بإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن رفض تعديل تاريخ ميلاده
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 59/د/15
- التاريخ الهجري
- 3/12/1428
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن رفض تعديل تاريخ ميلاده. - الدعوى من اختصاص ديوان المظالم، إلا أن المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان توجب التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. - ثبت تأخر المدعي في التظلم لأكثر من ستة أشهر، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٥/٧٦٢ ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي ٥٩/د/١٥ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٦/١٦/١٦١ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٣/١٢/١٤٢٨هـ
الموضوعات
دعوى - موظف - قرار إداري - خدمة عسكرية - قرارات لجان عسكرية - مدد الخدمة - رفض تعديل تاريخ ميلاد - فوات مواعيد التظلم.
الأخطاء واللوائح
- نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) في ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.
الشخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن رفض تعديل تاريخ ميلاده - الدعوى من اختصاص الديوان بموجب المادة (٨/١/ب) من نظامه، إلا أن المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر