مطالبة المدعي بإلغاء قرار إمارة منطقة القصيم المتضمن تغريمه مبلغاً يعادل تكاليف خروج لجنة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
231/ت/2
التاريخ الهجري
7/5/1418
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء قرار إمارة منطقة القصيم المتضمن تغريمه مبلغاً يعادل تكاليف خروج لجنة حل النزاعات الخاصة بأراضٍ متنازع عليها. - ثبوت كيدية دعوى المدعي تجاه أحد أعضاء اللجنة وتعزيزه بالحكم عليه بالسجن سبعة أيام، وخلو النظام من نص يلزمه بتكاليف اللجنة أدى إلى إلغاء القرار.

نص الحكم

الموضوعات

غرامات - دعوى كيدية - تعطيل عمل اللجنة المشكلة لحل النزاعات الخاصة - تحمل تكاليف أجور اللجنة - تعزيز - انتفاء السند النظامي بتحمل تكاليف اللجنة المشكلة لحل النزاعات الخاصة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية تعادل تكاليف خروج اللجنة المشكلة للوقوف على مواقع أراض متنازع عليها - استناد القرار محل الطعن على ثبوت كيدية دعوى المدعي بشأن أحد أعضاء اللجنة المشكلة - ثبوت كيدية دعوى المدعي بحق أحد أعضاء اللجنة، وثبوت تعزيزه عن ذلك بالحكم عليه بالسجن سبعة أيام، وأخذ التعهد عليه بعدم العود - خلو النظام من نص على جواز أو لزوم المطالبة بتكاليف اللجان المشكلة بأي حال من الأحوال - عدم صحة القرار محل الطعن: لقيامه على غير سند من النظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحاكم

- قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٠٦هـ بشأن قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.

عَـرَامَات

- تعميم وزير العدل رقم (٨٦/١٢/ت) وتاريخ ٢٥/٥/١٣٩٩هـ بناءً على تعميم سمو وزير الداخلية رقم (٧٢٨/٤٢٤٧) وتاريخ ١٢/١٢/١٣٨٠هـ بشأن الحد من الشكاوى الكيدية والادعاءات الباطلة.

الوَقَايِع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (...) تقدم إلى هذا الديوان بلائحة استدعاء ذكر فيها أنه صدر عليه قرار من إمارة منطقة القصيم برقم (٥٨٠١) وتاريخ ١٧/٢/١٤١٦هـ تضمن تغريمه مبلغ ثلاثة عشر ألف ومئتين وخمسة ريالات، والقضية منظورة عند القاضي بمحكمة الأسياح برقم (٢٢١٦٥) في ٥/٩/١٤١٥هـ، وانتهى إلى طلبه إلغاء الغرامة. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في عدة جلسات حضرها المدعي، وممثل إمارة منطقة القصيم (...). وقد سمعت الدعوى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلغاء قرار إمارة منطقة القصيم المتضمن تغريمه مبلغاً يعادل تكاليف خروج لجنة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1418هـ | ريحان