مطالبة المدعي بإلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم التزامه بمتطلبات الفاتورة الضريبية بمبلغ
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-66
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم التزامه بمتطلبات الفاتورة الضريبية بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً لتأكيد صحة ونظامية فرض الغرامة.
محتويات الحكم4 قسمًا
| القرار رقم: (VD-2020-66) | في الدعوى رقم: (8357-2019-V) |
لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمحافظة الدمام
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - رقم التعريف الضريبي - غرامات - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم التزامه بمتطلبات الفاتورة الضريبية - أسس المدعي اعتراضه على أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومراجعة الإقرار وسداد المبالغ المطلوبة - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام الخاضع للضريبة بأيٍّ من تفاصيل الفاتورة الضريبية المبسطة مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية يعاقب عليها النظام - ثبت للدائرة صحة ونظامية فرض غرامة الضبط الميداني - مؤدى ذلك: رفض اعتراض المكلف - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٣/٤٥) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية