مطالبة المدعي بإلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم التزامه بمتطلبات الفاتورة الضريبية بمبلغ

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-66
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم التزامه بمتطلبات الفاتورة الضريبية بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً لتأكيد صحة ونظامية فرض الغرامة.

| القرار رقم: (VD-2020-66) | في الدعوى رقم: (8357-2019-V) |

لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمحافظة الدمام

المفاتيح

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - رقم التعريف الضريبي - غرامات - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم التزامه بمتطلبات الفاتورة الضريبية - أسس المدعي اعتراضه على أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومراجعة الإقرار وسداد المبالغ المطلوبة - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام الخاضع للضريبة بأيٍّ من تفاصيل الفاتورة الضريبية المبسطة مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية يعاقب عليها النظام - ثبت للدائرة صحة ونظامية فرض غرامة الضبط الميداني - مؤدى ذلك: رفض اعتراض المكلف - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٣/٤٥) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
مطالبة المدعي بإلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم التزامه بمتطلبات الفاتورة الضريبية بمبلغ — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان