مطالبة المدعي بإلغاء القرار السلبي لجوازات محافظة بيشة بالامتناع عن تسليم سيارته المصادرة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء القرار السلبي لجوازات محافظة بيشة بالامتناع عن تسليم سيارته المصادرة. - مصادرة السيارة جراء نقل شخص مجهول الهوية دون حكم قضائي يخالف النظام، مما أوجب إلزام الجهة بتسليم السيارة.

نص الحكم

^{}[]

المُوَضَّعِيَّةَات

قرار إداري – سلبي – امتناع عن تسليم سيارة- مصادرة السيارة لنقل مجهول- عدم جواز المصادرة إلا بحكم قضائي.

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الجهة السلبي بالامتناع عن تسليمه سيارته التي قامت بمصادرتها- مصادرة الجهة لسيارة المدعي حال القبض عليه لقيامه بنقل شخص مجهول لا يحمل إقامة نظامية بالمخالفة للنظام الذي نص على أن معاقبة من يقوم بنقل من لا يحمل إقامة نظامية بمصادرة سيارته لا يكون إلا بحكم قضائي- مؤدى ذلك: إلزام الجهة بتسليم السيارة للمدعي.

الْأُخْطَفَةُ وَالْمَوَاتِحُ

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو غيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) بتاريخ ١٨/١٠/١٤٠٤هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) بتاريخ ١/٥/١٤٢٠هـ والمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) بتاريخ ٢١/٩/١٤٢٨هـ.

تتلخص وقائع هذه القضية بأنه وبتاريخ ٢/١١/١٤٣٠هـ تقدم المدعي للمحكمة الإدارية بمنطقة عسير بلائحة دعوى ضد جوازات محافظة بيشة، ذكر فيها أنه قام بإركاب شخصين معه في سيارته، أحدهما سعودي والآخر أجنبي مقيم حسبما ظهر له من كلامه و شكله الأنيق، وفي أثناء السير في الطريق وعند المرور بمنطقة (القيرة) أوفقته نقطة تفتيش فطلب منهم إثباتاتهم، فتبين أن الشخص الأجنبي مجهول الهوية، ولا يحمل إقامة نظامية، فتم تحويلهم إلى شرطة تثليت حيث حقق مع المجهول هناك واعترف بأنه قام بخداعه وإيهامه بأنه مقيم بطريقة نظامية، ثم تم تحويله - أي المدعي - إلى جوازات محافظة بيشة حيث سجن ثلاثة أيام ولم يحقق معه فيها ولم يقابل أي عسكري هناك، ومن ثم قرروا تغريمه بعشرة آلاف ريال و التشهير به ومصادرة سيارته، وخلص المدعي في مذكرته إلى طلب تخفيف الغرامة المقررة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلغاء القرار السلبي لجوازات محافظة بيشة بالامتناع عن تسليم سيارته المصادرة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان