مطالبة المدعي بإلغاء الربط الزكوي التقديري لعام 1434هـ مستنداً إلى عدم تحقيقه أي دخل وعدم

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-129
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء الربط الزكوي التقديري لعام 1434هـ مستنداً إلى عدم تحقيقه أي دخل وعدم مزاولة النشاط التجاري. - أجابت الهيئة بأنها استخدمت الأسلوب التقديري لعدم إمساك المدعي للدفاتر والسجلات النظامية وعدم تقديم المستندات الثبوتية. - دلت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء الربط التقديري عند عدم إمساك الدفاتر، وأن الأصل وجوب أداء الزكاة على رأس المال ولا علاقة له بمزاولة النشاط. - ثبت للدائرة صحة إجراء الهيئة في تقدير رأس المال بالرجوع إلى السجلات التجارية السارية، ورفض الاعتراض.

| القرار رقم: (ISZR-2020-129) لعام 1441هـ | | الصادر في الدعوى رقم: (Z-2020-5061) |

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

زكاة - ربط زكوي - ربط تقديري - الدفاتر التجارية والسجلات النظامية - توقف النشاط - رأس المال - تحديد

رأسمال المنشأة بالرجوع إلى السجل التجاري - دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم رد الهيئة خلال

المدة النظامية للبت في اعتراض المدعي وإقامة الدعوى أمام لجنة الفصل بعد انقضائها.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤هـ مستندًا إلى عدم تحقيقه

أي دخل، وأن المركزين الرئيسي والفرعي للمنشأة لم يزاولوا النشاط التجاري - أجابت

الهيئة بأنها استخدمت الربط بالأسلوب التقديري طبقًا لأحكام النظام لعدم إمساك

المدعي الدفاتر التجارية والسجلات النظامية الدقيقة وعدم تقديم مستنداته الثبوتية

لما تضمنته إقراراته الزكوية، واعتمدت على سجلاته التجارية السارية لتقدير رأسمال

المنشأة - دلت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء الربط التقديري عند عدم إمساك

الدفاتر والسجلات النظامية، وعلى المدعي عبء تقديم مستنداته الثبوتية المؤيدة

لما تضمنته إقراراته، وأن الأصل المقرر وجوب تأدية الزكاة المستحقة على رأس المال،

ولا علاقة له بمزاولة النشاط، ودلت على أنه إذا انقضت المدة المحددة نظامًا لبت

الهيئة في اعتراض المدعي المقدم أمامها، ولم ترد على الاعتراض؛ فللمدعي إقامة

دعواه مباشرة أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية - ثبت للدائرة أن المدعي غير

ممسك لدفاتر وسجلات نظامية دقيقة بالمخالفة لأحكام النظام ولائحته، ولم يقدم

مستنداته الثبوتية، وثبت لها صحة وسلامة إجراء الهيئة بشأن تقدير رأسمال المنشأة

بالرجوع إلى عدد سجلاتها التجارية السارية وطبيعة نشاط المكلف. مؤدى ذلك: رفض

الاعتراض - اعتبار القرار نهائيا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (١٣/٥، ٦، ٨) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير

الوقائع

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلغاء الربط الزكوي التقديري لعام 1434هـ مستنداً إلى عدم تحقيقه أي دخل وعدم — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان