مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها (مصلحة معاشات التقاعد) باحتساب مدة دراسته بكلية الملك

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1463/ق
التاريخ الهجري
1/9/1421
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها (مصلحة معاشات التقاعد) باحتساب مدة دراسته بكلية الملك فيصل الجوية (ثلاث سنوات) في خدماته لأغراض التقاعد. - رفضت المدعى عليها طلب المدعي بحجة عدم حصوله على شهادة البكالوريوس من الكلية، وحصوله بدلاً عنها على شهادة من المعهد الفني. - أثبتت المحكمة أن المدعي منح شهادة بكالوريوس العلوم الفنية من الكلية خلال المدة المقررة، وأن المادة (5) من نظام التقاعد العسكري توجب احتساب ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها باحتساب المدة محل المطالبة لأغراض التقاعد للمدعي.

نص الحكم

<!-- Header: رقم القضية ١٤٦٣/ق لعام ١٤١٧هـ رقم الحكم الابتدائي ٩/د/ف ١٣ لعام ١٤٢١هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٧٦/ت/١ لعام ١٤٢١هـ تاريخ الجلسة ١/٩/١٤٢١هـ -->

الموصوفات

تقاعد - عسكري - معاش تقاعدي - شروط احتساب مدة الدراسة لأغراض التقاعد - استيفاء الشروط.

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب مدة دراسته بكلية الملك فيصل الجوية ثلاث سنوات في خدماته لأغراض التقاعد - رفضت المدعى عليها طلب المدعي بحجة عدم حصوله على شهادة البكالوريوس من الكلية، وحصوله بدلاً عنها شهادة من المعهد الفني - وفقاً لنظام التقاعد العسكري من المدد التي تحتسب في المعاش التقاعدي مدة ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات - قرر المجلس الأعلى للكلية المذكورة منح الطيارين والفنيين الذين درسوا في الكلية شهادة بكالوريوس كل حسب تخصصه - اشترطت اللائحة الداخلية للكليات العسكرية لمنح درجة البكالوريوس للطالب أن يكون أمضى فترة ثلاث سنوات دراسية - الثابت حصول المدعي على شهادة بكالوريوس العلوم الفنية من الكلية المشار إليها خلال المدة المقررة احتسابها في المعاش التقاعدي - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب المدة محل المطالبة لأغراض التقاعد للمدعي.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ. - المادة (٣٢) من اللائحة الداخلية للكليات العسكرية المعتمدة من وزير الدفاع والطيران برقم (٤٦٥٤) وتاريخ ٤/٩/١٤٠٠هـ. - قرار وزير الدفاع والطيران رقم (٢١٣٠/١/١/٢) وتاريخ ١٤/٨/١٤٢٠هـ.

الوَقَايِع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (...) تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (٢/٦٧٣٤) في ٢٠/١٢/١٤١٧هـ وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤١٧هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد يوم الأحد ٣/٢/١٤١٨هـ موعداً لسماع دعوى المدعي، وبجلسة يوم الأحد الموافق ٣/٢/١٤١٨هـ حضر المدعي (...) حامل بطاقة أحوال الخبر رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها - مصلحة معاشات التقاعد - (...) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم ورقة حرر فيها دعواه ضمنها أنه التحق بكلية الملك فيصل الجوية في ٢٤/٨/١٣٨٨هـ ضمن الدورة (١٠٥) وأكمل مدة الدراسة ثلاث سنوات ثم تخرج برتبة ملازم ثامي فني بالقوات الجوية إعتباراً من ٢٤/٨/١٣٩١هـ وأعطي شهادة

من الكلية بذلك ثم صدر الأمر الملكي رقم (أ/٩٥) في ٢١/٥/١٣٩٢هـ بتعيينه ضابطًا بالقوات

الانتقادات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها (مصلحة معاشات التقاعد) باحتساب مدة دراسته بكلية الملك — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1421هـ | ريحان