مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بمنحه الدرجة الإضافية لحصوله على دبلوم تربوي بأثر رجعي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بمنحه الدرجة الإضافية لحصوله على دبلوم تربوي بأثر رجعي من تاريخ نفاذ اللائحة التعليمية، حيث صدر قرار المدعى عليها بمنحه الدرجة من تاريخ صدور القرار وليس بأثر رجعي، مما يخالف مقتضى قرار مجلس الخدمة المدنية باستحقاق العلاوة من تاريخ حصوله على الدبلوم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بمنحه الدرجة الإضافية بأثر رجعي وصرف الفروقات المترتبة على ذلك.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم حكم هيئة التدقيق: ٢٥٦/ت/١ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة: ١٤١٧/٩/٢٣هـ -->
الموضوعات
تعليم - معلم - قرارات وظيفية - منح درجة إضافية - دبلوم تربوي - الاعتداد بتاريخ الحصول على الدبلوم - التشابه بين وظائف التدريس والإدارة - فروقات ماليّة.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه الدرجة الإضافية لحصوله على دبلوم تربوي بأثرٍ رجعي من تاريخ نفاذ اللائحة التعليمية - صدور قرار المدعى عليها بمنح المدعي الدرجة المذكورة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار - مخالفة القرار لمقتضى قرار مجلس الخدمة المدنية باستحقاق منح المدعي العلاوة من تاريخ حصوله على الدبلوم التربوي - استحقاق المدعي للعلاوة رغم كون مسمى وظيفته (مدرس) إذ إن اللائحة التعليمية شملت كلًا من المدرسين ومديري المدارس، فضلًا عن التشابه في الخبرة وطبيعة الأعمال بين وظائف التدريس والإدارة المدرسية - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بمنح المدعي الدرجة الإضافية بأثرٍ رجعي، وصرف الفروقات المترتّبة على ذلك.
الأنظمة واللوائح
- المادة (٤) من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥٩٠) وتاريخ ١٠/١١/١٤٠١هـ، والمُعدَّلة بالقرار رقم (٦٨٧) وتاريخ ٧/٥/١٤٠٢هـ. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١١٣) وتاريخ ٢٥/٢/١٣٩٩هـ؛ بشأن تطبيق منح العلاوة الإضافية لحاملي الدبلومات الزائدة عن المؤهلات العلمية.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص في أنه بتاريخ ١٥/٩/١٤١٦هـ تقدم إلى الديوان (...) باستدعاء أفاد فيه أنه أحد منسوبي وزارة المعارف ويعمل مديرًا لمعهد التربية الفكرية بمنطقة تبوك وحاصل على دبلوم الإدارة المدرسية عام ١٣٩٥/١٣٩٦هـ من جامعة أم القرى بمكة المكرمة لمدة عام دراسي كامل، وقد صدر قرار وزاري بمنح
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر