مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم مدة دراسته بمدرسة الكتاب العسكريين إلى مدة خدمته

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/332/ق
التاريخ الهجري
12/3/1417
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم مدة دراسته بمدرسة الكتاب العسكريين إلى مدة خدمته العسكرية الفعلية للاستفادة منها في التقاعد - المفهوم من نظام خدمة ضباط الصف والجنود أن المدارس والمعاهد التابعة للجيش يلتحق بها المدنيون للتخرج منها والتعيين في الجهات العسكرية، وأن الخدمة العسكرية للفرد تبدأ من تاريخ تعيينه بعد تخرجه دون احتساب مدة الدراسة في الخدمة؛ لأن الدارس يكون خلالها طالبًا وليس عسكريًا - أجاز المنظم للعسكريين الذين يشغلون درجات عسكرية الالتحاق بهذه المدارس، واعتبارهم إما دارسين فيعاملون معاملة الطلبة المدنيين، وإما متدربين فيستمررون في تقاضي رواتبهم طوال فترة التدريب وفقًا لرتبهم العسكرية - الثابت التحاق المدعي بالمدرسة العسكرية كجندي طالب بمكافأة شهرية لا يحسم منها شيء لأغراض التقاعد، وبالتالي تسري عليه القواعد الخاصة بالطلبة المدنيين ومن ثم لا تحتسب فترة الدراسة ضمن خدمته العسكرية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

نص الحكم

رقم المضيفة ١/٣٣٢/ق لعام ١٤١٦هـ رقم الحكم الابتدائي ٨/د/هـ/٨ لعام ١٤١٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١/٢١/ت/١ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة ١٢/٣/١٤١٧هـ -->

الموضوعات

تقاعد - عسكري - ضم مدة دراسة - ضوابط التحاق المدنيين والعسكريين

بالمدارس العسكرية.

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم مدة دراسته بمدرسة الكتاب العسكريين إلى مدة خدمته العسكرية الفعلية للاستفادة منها في التقاعد-المفهوم من نظام خدمة ضباط الصف والجنود أن المدارس والمعاهد التابعة للجيش يلتحق بها المدنيون للتخرج منها والتعيين في الجهات العسكرية، وأن الخدمة العسكرية للفرد تبدأ من تاريخ تعيينه بعد تخرجه دون احتساب مدة الدراسة في الخدمة؛ لأن الدارس يكون خلالها طالبًا وليس عسكريًا-أجاز المنظم للعسكريين الذين يشغلون درجات عسكرية الالتحاق بهذه المدارس، واعتبارهم إما دارسين فيعاملون معاملة الطلبة المدنيين، وإما متدربين فيستمررون في تقاضي رواتبهم طوال فترة التدريب وفقًا لرتبهم العسكرية-الثابت التحاق المدعي بالمدرسة العسكرية كجندي طالب بمكافأة شهرية لا يحسم منها شيء لأغراض التقاعد، وبالتالي تسري عليه القواعد الخاصة بالطلبة المدنيين ومن ثم لا تحتسب فترة الدراسة ضمن خدمته العسكرية-أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المواد (٨٢، ٨٣، ٨٦، ١٠١) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٠/٩/١٣٨٨هـ. - تعميم وزارة الدفاع رقم (٣/١/٦٦١٤) وتاريخ ٤/٢/١٣٩٤هـ. - محضر اللجنة المشكلة بوزارة الدفاع والطيران رقم (٣/١/٤/٣٠) وتاريخ ١٠/٢/١٤٠٤هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذا النظام - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم مدة دراسته بمدرسة الكتاب العسكريين إلى مدة خدمته — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1417هـ | ريحان