مطالبة المُدَّعِي بإلزام المُدَّعَى عليها بتعيينه على وظيفة تعليمية بالمستوى الثاني
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 10/س/8
- التاريخ الهجري
- 1430/1/8
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المُدَّعِي بإلزام المُدَّعَى عليها بتعيينه على وظيفة تعليمية بالمستوى الثاني بالكلية التقنية- استبعاد المُدَّعِي من التعيين لعدم حضوره الاختبار التحريري- ثبوت أن جميع المتقدمين للوظيفة حضروا الاختبار التحريري ما عدا المُدَّعِي- أثره: صحة ما دفعت به المُدَّعَى عليها من قيامها بإبلاغ جميع المتقدمين للوظيفة بمن فيهم المُدَّعِي بموعد الاختبار التحريري شفوياً- مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٦١٩/١/٣ ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٠٣/د/٢/١١ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١٠/س/٨ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/١/٨هـ -->
الموضوعات
تعليم – قرار إداري – وظائف تعليمية – تعيين.
مطالبة المُدَّعِي بإلزام المُدَّعَى عليها بتعيينه على وظيفة تعليمية بالمستوى الثاني بالكلية التقنية- استبعاد المُدَّعِي من التعيين لعدم حضوره الاختبار التحريري- ثبوت أن جميع المتقدمين للوظيفة حضروا الاختبار التحريري ما عدا المُدَّعِي- أثره: صحة ما دفعت به المُدَّعَى عليها من قيامها بإبلاغ جميع المتقدمين للوظيفة بمن فيهم المُدَّعِي بموعد الاختبار التحريري شفوياً- مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
الوقاية
تقدم المُدَّعِي إلى الديوان بلائحة استدعاء جاء فيها أنه عمل في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض لمدة (ثلاث) سنوات على نظام الساعات ثم تقدم لترسيمه على وظيفة تعليمية بالمستوى الثاني بالكلية عندما توفرت الوظائف فقبلت أوراقه وأحضر جميع المتطلبات واجتاز المقابلة الشخصية وذكر أنه تم استبعاده من الترشيح بسبب خطأ تنظيمي في المؤسسة من قبل الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريب، وأضاف أنه تم تعيين البديل خلال يومين مخالفين بذلك توفر شرط
الأشكِب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر