مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمته العسكرية اللاحقة في أغراض التقاعد

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمته العسكرية اللاحقة في أغراض التقاعد. - دفعت المدعى عليها بأن إعادة المدعي للخدمة محل المطالبة على رتبته السابقة بعد مضي سنة من تاريخ تركه تلك الخدمة جاء بالمخالفة لنظام خدمة الأفراد. - نظام خدمة الأفراد نص على أنه إذا أعيد الفرد للخدمة ولم يتجاوز مدة تركه للخدمة سنة فيعاد براتبه ورتبته السابقة، فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز ثلاث سنوات فيعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة. - الثابت قيام جهة عمل المدعي بإعادته للخدمة قبل مضي سنة على تركه للخدمة السابقة، وقيام المدعي بمباشرة عمله بعد مضي السنة. - العبرة في حساب مدة الإعادة للخدمة هو تاريخ الإعادة للخدمة وليس تاريخ مباشرة العمل. - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب الخدمة محل المطالبة للمدعي في أغراض التقاعد.

نص الحكم

المُوَضَّعْ كَاتُب

تقاعد - عسكري - ضم خدمة - الإعادة للخدمة - العبرة في حساب مدة الإعادة للخدمة.

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمته العسكرية اللاحقة في أغراض التقاعد - دفعت المدعى عليها بأن إعادة المدعي للخدمة محل المطالبة على رتبته السابقة بعد مضي سنة من تاريخ تركه تلك الخدمة جاء بالمخالفة لنظام خدمة الأفراد الذي نص على أنه إذا أعيد الفرد للخدمة ولم يتجاوز مدة تركه للخدمة سنة فيعاد براتبه ورتبته السابقة، فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز ثلاث سنوات فيعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة - الثابت قيام جهة عمل المدعي بإعادته للخدمة قبل مضي سنة على تركه للخدمة السابقة، وقيام المدعي بمباشرة عمله بعد مضي السنة - العبرة في حساب مدة الإعادة للخدمة هو تاريخ الإعادة للخدمة وليس تاريخ مباشرة العمل - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب الخدمة محل المطالبة للمدعي في أغراض التقاعد.

الأَخْطَامَةُ وَالْلَوَائِحُ

- المادة (٥٨) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/٣/١٣٩٧هـ.

الوَقَائِحُ

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (...) تقدم بلائحة دعوى إلى ديوان المظالم ضد المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ ٢٢/٣/١٤٢٠هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الأحد ١١/٥/١٤٢٠هـ، وفيها حضر المدعي (...) - يحمل بطاقة الأحوال الصادرة من بريدة رقم (...) - كما حضر ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (...) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم ملخصًا لم يخرج عن نطاق لائحة الدعوى التي ضمنها قوله "إنني أحد منسوبي القوات المسلحة برتبة رقيب أول سائق بالمنطقة الشمالية، وسبق وأن فصلت من الخدمة العسكرية بتاريخ ١/٣/١٤١٨هـ بموجب القرار المرفق صورته، وبعد انتهاء ظروفي طلبت الإعادة للخدمة العسكرية، وتمت الإعادة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمته العسكرية اللاحقة في أغراض التقاعد — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان