مطالبة المدعي إلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن معاقبته بغرامة مالية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
616
التاريخ الهجري
4/10/1939
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن معاقبته بغرامة مالية. - قضت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بإلغاء القرار لعدم تقديم المدعى عليها محاضر الضبط والتحقيق. - قضت محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمكة المكرمة مكانياً، لإقامة المدعى عليها في الرياض وعدم وجود فرع لها في مكة المكرمة.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦١٦ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٣٣٩ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٤/١٠/١٩٣٩ -->

الموضوعات

- اختصاص - مكاني - مقر المدعى عليه - جهة حكومية - أركان القرار الإداري - الرقابة القضائية على القرارات الإدارية. - مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى انتفاء محضر الضبط والتحقيق مع المدعي - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن مقر المدعى عليها في مدينة الرياض، وليس لها فرع في مكة المكرمة؛ ومن ثم تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحكمة الإدارية بمكة المكرمة - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر الدعوى.

مُسَتّدُ الحَكَم

- المادة (١١) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٧/٨ وتاريخ ٧/١٤٢٦هـ. - المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي

الوقائع

الاشتياق

مَحْكَمَة الاستِنَاف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن معاقبته بغرامة مالية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان