مطالبة المدعي إلغاء قرار وزارة التعليم السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة الماجستير الحاصل
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1806
- التاريخ الهجري
- 12/10/1442
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار وزارة التعليم السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة الماجستير الحاصل عليها من جامعة حلوان بمصر. - دفعت الوزارة بعدم انتظام المدعي في بلد الدراسة، في حين أن النظام لا يشترط اتصال السنة الدراسية، ويكفي تحقق الإقامة لمدة سنة دراسية واحدة. - ثبت أن مجموع إقامة المدعي في بلد الدراسة تجاوز السنة الدراسية الواحدة، وأفاد الملحق الثقافي بانتظامه. - كما أن تعرض مصر لثورات واضطرابات أمنية يعد ظرفاً طارئاً يوجب التخفيف من الالتزامات. - أثر ذلك: إلغاء القرار السلبي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٠٦ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٠٧ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١٢/١٠/١٤٤٢هـ -->
الموضوعات
جامعات - طلاب - معادلة شهادة ماجستير - امتناع عن معادلة الشهادة - عدم الانتظام في بلد الدراسة - شروط معادلة الشهادة - تحقق شرط الإقامة في بلد الدراسة - اضطرابات أمنية - ظروف طارئة - تخفيف الالتزامات.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة الماجستير - دفع المدعى عليها بعدم انتظام المدعي في بلد الدراسة - تضمن النظام شروط معادلة شهادة الماجستير، ومنها ألا تقل الإقامة في بلد الدراسة عن سنة دراسية، ويعتبر شرط الإقامة متحققاً بوجود تقرير من الملحق الثقافي ببلد الدراسة يفيد بذلك - عدم اشتراط النظام اتصال السنة الدراسية لمعادلة الشهادة - الثابت أن مجموع إقامة المدعي في بلد الدراسة يتجاوز السنة الدراسية الواحدة، وإفادة الملحق الثقافي بانتظام المدعي - الثابت تعرض البلد الذي يدرس فيه المدعي إلى ثورات واضطرابات أمنية؛ ما يعد ذلك من الظروف الطارئة التي تحتم التخفيف من الالتزامات إلى الحد الذي يحقق التوازن - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مسـتند الحكم
- القاعدتان
الوقاية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر