مطالبة المدعي إلغاء قرار هيئة الأحوال المدنية المركزية المتضمن رفض تعديل لقبه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1619
التاريخ الهجري
5/9/1444
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار هيئة الأحوال المدنية المركزية المتضمن رفض تعديل لقبه. - تضمن النظام أن التعديل يكون وفق الوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب والجد، وإن لم توجد فوفق وثائق الأخوة أو الأعمام. - الثابت عدم تقديم المدعي الوثائق النظامية التي تسند طلب تعديل لقبه، مما يتقرر معه مشروعية القرار وأثر ذلك رفض الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

أحوال مدنية - تعديل لقب - انتفاء الوثائق النظامية لتعديل اللقب.

مطالبة المدعي إلغاء قرار هيئة الأحوال المدنية المركزية المتضمن رفض تعديل لقبه - تضمن النظام أن التعديل يكون وفق الوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب والجد، وإن لم توجد فوفق وثائق الأخوة أو الأعمام على أن يتم التعديل بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل عليه من واقع الأساس - الثابت عدم تقديم المدعي الوثائق النظامية التي تسند طلب تعديل لقبه؛ مما يتقرر معه مشروعية القرار محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (١٥) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ٢٠/٤/١٤٠٧هـ. - المادة (٤٣/ج/د) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٢٩١٠/٣٩) وتاريخ ٥/٦/١٤٣٢هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذا الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها بتقديم وكيلة المدعي بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٤هـ للمحكمة الإدارية بالرياض صحيفة دعوى ضد فرع الأحوال المدنية بمنطقة الرياض جاء فيها: أصدرت المدعى عليها فرع مكتب الأحوال المدنية بمحافظة المزاحمية قرارها المبني على قرار هيئة الأحوال المدنية المركزية بالرياض رقم (٥٦٨) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ، القاضي بعدم قبول طلب موکلها تعديل اسم الشهرة لمورث موكلها من اسم الشهرة (...) إلى اسم الشهرة (...)، ولعدم صحة هذا القرار الذي انتهى لعدم تحقيق طلب موكلها، فإنه يطعن في هذا القرار لمخالفة القرار الفقرة (ج) من المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية المعدل لنظام الأحوال المدنية بالقرار الوزاري رقم (٩) وتاريخ ٥/٩/١٤٤١هـ، فإن الفقرة (ج) من المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية نصت على:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار هيئة الأحوال المدنية المركزية المتضمن رفض تعديل لقبه — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1444هـ | ريحان