مطالبة المدعي إلغاء قرار نقله من إدارة الميزانية بمركز البنك الرئيسي إلى فرع البنك بمنطقة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 5172/1/ق
- التاريخ الهجري
- 1430/4/3
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار نقله من إدارة الميزانية بمركز البنك الرئيسي إلى فرع البنك بمنطقة الرياض. - منصوص النظام على حصر الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على من هم في مرتبة المدعي، وليس من بينها النقل. - ثبوت وجود مشاكل بين المدعي ورئيسه المباشر وبعض زملائه، وصدور قرار بحسم 20 يوماً من راتب المدعي. - ثبوت صدور قرار نقل المدعي لتحقيق مقصد تأديبي، إذ كان يمكن نقله إلى إدارة أخرى داخل المركز الرئيسي للبنك، مما أدى إلى إلغاء القرار.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٥١٧٢/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٦٤/د/ف/د لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٦٩/إس/٨ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٤/٣ هـ
الموصوفات
خدمة مدنية – قرار إداري – نقل – قرار عقوبة مُقنع.
مطالبة المدعي إلغاء قرار نقله من إدارة الميزانية بمركز البنك الرئيسي إلى فرع البنك بمنطقة الرياض - منصوص النظام على حصر الجزاءات التأديبية التي يمكن أن توقع على من هم في مرتبة المدَّعِي ليس من بينها النقل - ثبوت وجود مشاكل بين المدَّعِي ورئيسه المباشر وبعض زملائه - صدور قرار بحسم (٢٠) يوماً من راتب المدَّعِي - أثر ذلك: ثبوت صدور قرار نقل المدَّعِي لتحقيق مقصد تأديبي، إذ يمكن نقله إلى إدارة أخرى داخل المركز الرئيسي للبنك - مؤدى ذلك: إلغاء القرار.
الأنظمة واللوائح
المادة (٢٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/١٠) بتاريخ ١٠/٢/١٣٩١هـ.
#
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر