مطالبة المدعي إلغاء قرار مدير الأمن العام القاضي بمجازاته بحسم مرتب ثلاثة أشهر
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 79/2/12
- التاريخ الهجري
- 29/4/1416
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار مدير الأمن العام القاضي بمجازاته بحسم مرتب ثلاثة أشهر بسبب إهماله في عمله كمساعد مدير الحقوق المدنية. - ثبت أن المدعي لم ينفّذ توجيهات مدير الشرطة بأخذ كفالة على المهندس الفلبيني وتعهد من المؤسسة المدعية، مما أدى إلى سجن المهندس لأكثر من 14 شهراً. - لم ينكر المدعي ما نسب إليه بل عزاه إلى كثرة العمل، مما جعل قرار الجزاء قائماً على سبب صحيح، ورفضت الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٠٤/١/١٠٠ ق لعام ١٤٠٨هـ رقم الحكم الإبتدائي ١/٤/١/١١ لعام ١٤١٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٧٩/٢/١٢ لعام ١٤١٦هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٤/١٤١٦هـ -->
الموضوعات
تأديب - قرارات تأديبية - حسم من الراتب - الإهمال وعدم تحري الدقة في العمل - التسبب في سجن غير نظامي - عدم تنفيذ تعليمات الرؤساء.
مطالبة المدعي إلغاء قرار مدير الأمن فيما تضمنه من مجازاته بحسم مرتب ثلاثة أشهر من راتبه - صدور القرار لما نسب إلى المدعي بصفته مساعد مدير الحقوق المدنية من تسببه بنتيجة إهماله وعدم تحريه الدقة والأمانة في العمل في سجن مهندس فلبيني لمدة أكثر من أربعة عشر شهراً - تقدم إحدى المؤسسات بشكوى ضد المهندس المذكور إلى إدارة الحقوق المدنية تطالبه بمبلغ من المال ويعرض الموضوع على مدير الشرطة أصدر توجيهه بأنه لا مانع من إحضار المذكور وأخذ الكفالة اللازمة عليه شريطة أن تتعهد المؤسسة بأن تتحمل دعوى المذكور في حالة عدم ثبوت دعواها، إلا أن المدعي لم يقم بتنفيذ هذه التعليمات وتمت إحالة المهندس إلى السجن العام على ذمة القضية - عدم إنكار المدعي ما نسب إليه بل عزا ذلك إلى كثرة أعمال الإدارة وكثافة المراجعة وتعدد الأقسام وأن ما حدث يحتمل أن يكون عفويًا، مما يكون معه قرار الجزاء قائمًا على سبب صحيح - أثر ذلك: رفض الدعوى.
<!-- Header: الأئمة والأواخ
المادة (٢٨) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي (م/٧) وتاريخ ١/٢/١٣٩١هـ.
الوقائع --> حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما يتضح من أوراقها في أنه بتاريخ ٣/٢/١٤٠٨هـ تقدم للديوان (...) باستدعاء قيد بسجل القضايا برقم (ق/١٠٤) لعام ١٤٠٨هـ ضد شرطة منطقة الرياض حاصل ما فيه أنه في شهر رمضان عام ١٤٠٦هـ كان يعمل في الحقوق المدنية بالرياض التابعة لشرطة منطقة الرياض وتقدم لهذه الإدارة التي يعمل بها مدير مؤسسة (...) بدعوى تتضمن مطالبة كل من (...) وزميله (...) فلبيني الجنسية بمبلغ (٣١٥.٠٠٠) ريالًا ولديه ما يثبت مديونيتها للمؤسسة المذكورة وأنه تم إحضار العامل (...) وحقق معه ومع مدير المؤسسة المدعية ورغبة في رفع دعوى المؤسسة للمحكمة أحضر العامل (...) كفيلًا حضوريًا وهي مؤسسة (...) وبطلب حضوره للمحكمة اختفى وعمل لدى سفير الفلبين تحت اسم مستعار أما زميله الآخر المهندس (...) فكان يعمل في خميس مشيط لهروبه من كفيله وقد أحضر للإدارة التي يعمل بها ولدى التحقيق معه ومع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر