مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن معاقبته

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
255
التاريخ الهجري
28/1/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن معاقبته بغرامة مالية لرعيه إبلاً في منطقة غير مخصصة للرعي. - تضمن النظام معاقبة كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي الممنوع الرعي فيها بغرامة مالية وذلك بعد إنذاره على أن يكون نشر المنع في وسائل الإعلام. - الثابت قيام المدعى عليها بالإعلان في إحدى الصحف عن منع الرعي بمنتزه الغضا موقع المخالفة وعدم التزام المدعي بذلك رغم إنذاره وأخذ التعهد عليه مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى. - أثر ذلك: رفض الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٥٥ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٨١٤/ق لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ٢٨/١/١٤٤٠هـ -->

الموضوعات

غرامات - زراعة ومياه - مراعي وغابات - الرعي في منطقة محظورة - إنذار - تعهد - تكرار المخالفة - الأصل في القرارات الإدارية الصحة - عيوب القرار الإداري. مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن معاقبته بغرامة مالية: لرعيه إبلاً في منطقة غير مخصصة للرعي - تضمن النظام معاقبة كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي الممنوع الرعي فيها بغرامة مالية، وذلك بعد إنذاره، على أن يكون نشر المنع في وسائل الإعلام - الثابت قيام المدعى عليها بالإعلان في إحدى الصحف عن منع الرعي بمنتزه الغضا موقع المخالفة، وعدم التزام المدعي بذلك رغم إنذاره وأخذ التعهد عليه؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستندُ المحاكم

- المواد (٤، ٩، ١٤، ١٦، ١٨، ١٩) من نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٢٥هـ.

- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. - المادتان (١٤/٣/١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم (١١٢٠٠) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٢٦هـ.

الوقائع

توجز وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن معاقبته — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان