مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني بالمشاعر المقدسة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 63
- التاريخ الهجري
- 4/5/1441
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني بالمشاعر المقدسة القاضي بتغريمه مبلغ 40,000 ريال لإغلاقه مخارج الطوارئ والتخزين في الممرات ووضع قواطع جبسية في الموقع المخصص له بمنى. - ثبت أن ضبط المخالفة جرى بعد ثمانية أيام فقط من التصريح للمدعي بالعمل وقبل وصول الحجاج إلى منى بثمانية أيام؛ مما يعني عدم منحه المهلة الكافية للتصحيح، كما ثبت إزالة المخالفات قبل وجود الحجاج، فقُضي بإلغاء القرار لعيب السبب.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٣ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٢٥٧ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ٤/٥/١٤٤١هـ
الموضوعات
غرامات - أمن وسلامة - دفاع مدني - الإخلال باشتراطات السلامة - إغلاق مخارج الطوارئ - عدم الإمهال للتصحيح - إزالة المخالفة - عيوب القرار الإداري - عيب السبب.
مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني بالمشاعر المقدسة المتضمن معاقبته بغرامة مالية: لإغلاقه مخارج الطوارئ في الموقع المخصص له بمنى، والتخزين فيها، ووضع قواطع جبسية على الحدود الخارجية والممرات الداخلية - الثابت أن ضبط المخالفة محل القرار جرى بعد التصريح للمدعي بالعمل والإضافة في الموقع المخصص له بثمانية أيام، وقبل مقصد الحجاج منى بثمانية أيام؛ مما يتقرر معه عدم إعطاء المدعي المهلة الكافية لتصحيح وضعه - ثبوت إزالة المدعي المخالفات المنسوبة إليه قبل تواجد الحجاج في منى؛ مما يتقرر معه تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مسكنا الحاكم
- المادة (٣١) من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠)
الوقائع
مختصة الاستئناف
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر