مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبته

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5070
التاريخ الهجري
14/7/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبته بغرامة مالية لعدم تطبيق فحص الإيدز على النساء الحوامل. - المدعي يلتزم بتطبيق الفحص ولم تنازع المدعى عليها في ذلك، وإنما دفعت بعدم إرسال الإحصائيات بالمخالفة لتعليماتها. - الثابت عدم قيام المدعى عليها بنشر أو تعميم تعليماتها، وقرار المخالفة استند إلى مادة تنظم مهام لجنة التفتيش وليس إلى مخالفة نظامية، مما يتقرر معه إلغاء القرار.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٠٧٠ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٢٠٧ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ١٤/٧/١٤٤٣هـ -->

الموضوعات

صحة - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - غرامة مالية - عدم إرسال إحصائيات فحص الإيدز على النساء الحوامل - مخالفة التعليمات - عدم نشر التعليمات - تقصير الجهة الإدارية - الخطأ في تطبيق النظم واللوائح.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبته بغرامة مالية: لعدم تطبيق مؤسسته الصحية فحص الإيدز على النساء الحوامل - إفادة المدعي بالتزام مؤسسته الصحية بتطبيق ذلك الفحص - عدم منازعة المدعى عليها في إفادة المدعي، ودفعها بعدم إرسال مؤسسة المدعي الإحصائيات المتعلقة بذلك الفحص بالمخالفة لتعليماتها - الثابت عدم قيام المدعى عليها بنشر أو تعميم تعليماتها: مما يتقرر معه تقصيرها - تقرير محكمة الاستئناف أن القرار محل الدعوى استند في المخالفة إلى ما تضمنه النظام من مهام لجنة التفتيش، وليس في ذلك التضمن ما يقرر وقوع المدعي في

الوَقَاع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبته — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان