مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بمنطقة الرياض

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk01
التاريخ الهجري
/3/19/1678
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بمنطقة الرياض المتضمن فرض غرامات مالية على المجمع الطبي العائد له. - استناد القرار إلى عدة مخالفات منسوبة للمجمع يستلزم النظر في صحة كل مخالفة على حدة. - الاستناد إلى استمرار المجمع بالعمل رغم قرار إغلاقه لا محل له لأن قرار الإغلاق أُلغي بحكم قضائي، والمخالفات المذكورة لا توجب الإغلاق. - الاستناد إلى مخالفة أحكام اللائحة لا وجه له لأن نظام المؤسسات الطبية الخاصة يعاقب على مخالفة أحكامه دون أحكام لائحته. - اللوائح التنفيذية ليس لها أن تقرر قواعد جنائية أو عقوبات دون نص نظامي، واختصاص الوزير يقتصر على بيان الأحكام التفصيلية والإجرائية. - المخالفات المتعلقة بعدم وجود أرشيف ولوحة الأسعار واللائحة الداخلية ونظام التخلص من النفايات الطبية لا يصح المعاقبة عليها لأن النظام لم ينص عليها. - عدم تحديد ماهية المخالفة بشكل واضح وعدم استيفاء التحقيق لأوجهه النظامية وعدم سماع وجهة نظر صاحب المجمع يجعل القرار غير صحيح. - التحقيق المجرى كان مختصراً ولم يستوف الأوجه المقررة، والهدف من لجان التحقيق هو الرقابة لا مجرد توقيع العقوبات. - أثر ذلك: إلغاء القرار محل الطعن.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي /2/1/2122 لعام 1677هـ رقم حكم التدقيق /4/1/1071 لعام 1678هـ تاريخ الجلسة /3/19/1678هـ -->

الموضوعات

مؤسسات ومهن صحية - قرار إداري - قرار جزائي - غرامة مالية - مخالفات منشأة صحية - صدور حكم قضائي بإلغاء قرار العقوبة (أثره) - المعاقبة على نص لانحي (أثره) - وظيفة اللوائح التنفيذية - التحقيق مع المخالف (شرطه) - هدف التحقيق والمراقبة الإدارية - عيب الخطأ في تطبيق النظام - عيب السبب - عدم ملائمة العقوبة للمخالفة - ضمانات التحقيق.

الأخطاء واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/01 وتاريخ 17/7/1677هـ. - نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/08) وتاريخ 11/7/1677هـ.

الملخص

مطالبة المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن فرض غرامة مالية على المجمع الطبي العائد له - استناد القرار إلى عدة مخالفات منسوبة للمجمع يستلزم النظر في صحة كل مخالفة على حدة - استناد القرار إلى استمرار المجمع بالعمل على الرغم من صدور قرار بإغلاقه وخطوة المخالفات لا محل له، لأن قرار الإغلاق تم إلغاؤه بحكم قضائي، كما أن المخالفات المذكورة (على فرض صحتها) لا توجب إغلاق المجمع - الاستناد إلى مخالفة المجمع لأحكام الملائحة لا وجه له؛ لأن نظام المؤسسات الطبية الخاصة تضمن معاقبة من يخالف أحكامه دون مخالفة أحكام لائحته - لا وجه للدفع يتضمن اللائحة الصادرة

من الوزير نصاً يقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام اللائحة بالعقوبة المنصوص عليها في النظام؛ إذ إن اللوائح التنفيذية ليس لها أن تقرر قواعد جنائية، أو عقوبات دون وجود نص نظامي، وغاية اختصاص الوزير إنما هو في بيان الأحكام التفصيلية للنظام وبيان الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذه، ولا يتجاوز ذلك إلى إصدار أحكام جديدة لم يتضمنها النظام - الاحتجاج بعدم وجود أرشيف لملفات المجمع غير ثابت للمحاكمة، مخالفة عدم وجود لوحة تعطي الحق بمعرفة التكلفة التقريبية، وعدم مطابقة لوحة المجمع، وعدم وجود لائحة داخلية له، وعدم وجود نظام للتخلص من النفايات الطبية، كل تلك المخالفات المذكورة لا يصح المعاقبة عليها، لأن النظام لم يتضمن أي نص بخصوصها، وإنما وردت في اللائحة التنفيذية - عدم تحديد ماهية المخالفة بشكل واضح يجعل القرار المتضمن المعاقبة عليها غير صحيح - التحقيق المجرى مع المدعي كان مختصراً ولم يستوف الأوجه

أحكام مشابهة

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بمنطقة الرياض — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان