مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
3307
التاريخ الهجري
9/3/1444
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور المتضمن رفض إعادة تفعيل قرار توزيع الأرض المخصصة له. - تضمن النظام أنه يجوز للوزير إلغاء اختصاص من يثبت عجزه عن استثمار الأرض أو عدم جديته خلال المدة المحددة. - عدم تقديم المدعي ما يثبت استثمار الأرض المخصصة له خلال المدة المحددة، ومن ثم يكون القرار محل الدعوى موافقاً للنظام، مما يؤدي إلى رفض الدعوى.

نص الحكم

الموضوعات

قرار إداري - عقار - قرارات لجنة النظر في منازعات نظام توزيع الأراضي البور - رفض إعادة تفعيل قرار توزيع أرض - عدم الجدية في الاستثمار.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور المتضمن رفض إعادة تفعيل قرار توزيع الأرض المخصصة له - تضمن النظام أنه يجوز للوزير إلغاء اختصاص من يثبت عجزه عن استثمار الأرض أو عدم جديته خلال المدة المحددة - عدم تقديم المدعي ما يثبت استثمار الأرض المخصصة له خلال المدة المحددة؛ ومن ثم يكون القرار محل الدعوى موافقاً للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- المادتان (٢/٧، ٨) من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦/م) وتاريخ ٦/٧/١٣٨٨هـ. - الأمر السامي رقم (٢١٠٥٤) وتاريخ ١/٥/١٤٣٩هـ، بشأن آلية عمل اللجنة المشكلة لنظر قرارات التوزيع الصادرة وفق نظام توزيع الأراضي البور.

قَسْرَار إِدَارِفِي

الوَقَايِع

تتلخص وقائع الدعوى باعتراض المدعي على قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور رقم (١٥٠) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ المقرر فيه رفض مطالبته بإعادة تفعيل قرار توزيع الأرض الزراعية الصادر له برقم (٢٤٥٩٠) وتاريخ ٢٢/٤/١٤٢٦هـ على القطعة رقم (٨) من المخطط رقم (٤٨٦٢) الواقعة على بعد (٧١,٥) كم، جنوب غرب العضيلية (١٦,٥) كم، غرب طريق الهفوف حرض، طالباً إلغاء القرار.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1444هـ | ريحان