مطالبة المدعي إلغاء قرار فصله من الخدمة العسكرية لزواجه من غير سعودية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/768/ق
التاريخ الهجري
20/9/1414
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار فصله من الخدمة العسكرية لزواجه من غير سعودية، وقد تم الفصل بموجب الأنظمة السارية التي تحظر ذلك على أفراد قوات الأمن الداخلي، ولا يغير من ذلك قرار لاحق لمجلس الوزراء أجاز الاستمرار في الخدمة لمن تزوج بإذن قبل الالتحاق، لأنه صدر بعد القرار المطعون فيه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ١/٧٦٨/ق لعام ١٤١٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٥/د/ف/٢ لعام ١٤١٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٧١/ت/٢ لعام ١٤١٤هـ تاريخ الجلسة ٢٠/٩/١٤١٤هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية - أفراد - قرارات وظيفية - إنهاء خدمة - الزواج من غير سعودية - عدم سريان القرارات والأنظمة بأثر رجعي. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصله من الخدمة العسكرية: لزواجه من امرأة غير سعودية - استناد المدعي إلى أن زواجه تم بموافقة الجهات المختصة وقبل التحاقه بالخدمة العسكرية - وفقاً للأنظمة لا يجوز لأفراد قوات الأمن الداخلي الزواج من غير سعودية، وإنهاء خدمة من يخالف ذلك، ما يعني: صحة القرار محل الطعن. دون أن ينال من ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء بإجازة استمرار الأفراد المتزوجين من غير سعوديات قبل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار فصله من الخدمة العسكرية لزواجه من غير سعودية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1414هـ | ريحان