مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بنقله من وظيفة مدير مدرسة إلى وظيفة مدرس
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 58/3/ق
- التاريخ الهجري
- 21/8/1410
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بنقله من وظيفة مدير مدرسة إلى وظيفة مدرس. - جميع وظائف اللائحة التعليمية تحمل مسمى واحد (مدرس أو مدرسة) ويوجد إلى جانبها وظائف أخرى لقبية منها وظيفة مدير. - شغل الوظائف اللقبية يتم بالترقية بصفة دائمة بشروط نصت عليها اللائحة قوامها الخبرة الفعلية في التدريس لمدة ثلاث سنوات والجدارة طبقًا لتقارير الكفاية، أو بالتكليف بصفة مؤقتة. - إسناد أعمال وظيفة مدير إلى المدعي بطريق التكليف المؤقت لا يكسبه حقًا في البقاء فيها أبداً. - فقد المدعي شرط الحصول على 75 درجة في تقويم الأداء الوظيفي الأمر الذي حال دون تجديد تكليفه للعام التالي. - أثر ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٥٨/٣/ق لعام ١٤٠٨هـ رقم الحكم الإيتدائي ١٣/د/ف/٢٢ لعام ١٤٠٩هـ رقم حكم الاستئناف ٣٧٨/ت/٣ لعام ١٤١٠هـ تاريخ الجلسة ٢١/٨/١٤١٠هـ
الموضوعات
تعليم - مدير مدرسة - قرارات وظيفية - الإعادة لإدارة مدرسة - الإدارة المدرسية وظيفة لقبية - شروط شغلها - التكليف لا يُرَتِّب حقًا مكتسبًا - تقويم أداء وظيفي - علو التدريس على وظائف الإدارة - مناط الربط بين تقويم الأداء والبقاء في الإدارة - المقصد النظامي من النص. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بنقله من وظيفة مدير مدرسة إلى وظيفة مدرس - جميع وظائف اللائحة التعليمية تحمل مسمى واحد (مدرس أو مدرسة) ويوجد إلى جانبها وظائف أخرى لقبية منها وظيفة مدير - شغل الوظائف اللقبية يتم بالترقية بصفة دائمة بشروط نصت عليها اللائحة قوامها الخبرة الفعلية في التدريس لمدة ثلاث سنوات والجدارة طبقًا لتقارير الكفاية، أو بالتكليف بصفة مؤقتة - إسناد أعمال وظيفة مدير إلى المدعي بطريق التكليف المؤقت لا يكسبه حقًا في البقاء فيها أبداً - فقد المدعي شرط الحصول على (٧٥) درجة في تقويم الأداء الوظيفي الأمر الذي حال دون تجديد تكليفه للعام التالي - أثر ذلك : رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
- المادتان (١٠، ٢٣) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ. - المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ ٢٧/٧/١٣٩٧هـ. - المواد (١، ٢، ٥، ٢، ١٣) من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥٩٠) وتاريخ ١٠/١١/١٤٠١هـ، والمُعدَّلة بالقرار رقم (٦٨٧) وتاريخ ٧/٥/١٤٠٢هـ. - لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بقرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ ١/٧/١٤٠٤هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية طبقاً للثابت من أوراقها المرفقة في أن المدعي (...) كان يعمل مديراً لمدرسة (...) بالمدينة المنورة، ثم أحيل إلى التدريس ونقل إلى مدرسة (...) ليعمل مدرساً فيها وذلك بموجب قرار مدير إدارة التعليم بالمدينة المنورة رقم (١١/١/٣٥/٩٤) وتاريخ ٩/١/١٤٠٨هـ المبني على ما جاء في تعميم معالي وزير المعارف لجميع المناطق التعليمية رقم (١٣/٨/٦/٨١٨/٣١) وتاريخ
١٤/٩/١٤٠٤هـ بشأن شروط وضوابط اختيار مديري المدارس ووكلاائهم في المرحلة الابتدائية، وعلى ما تمت دراسته مع أعضاء لجنة الاختيار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر