مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بتكليفه بالعمل في مستشفى الملك عبد العزيز ومركز
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 417/10/6
- التاريخ الهجري
- 18/5/1432
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بتكليفه بالعمل في مستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة. - عدم استناد قرار التكليف إلى النصوص النظامية المتصلة بموضوعه، ومخالفته للائحة التكليف بعدم تحديد مدة التكليف (سنة كحد أقصى)، مما يترك مركز المدعي غير مستقر. - تخلف الغاية من القرار لوجود عدد كاف من الأطباء من نفس تخصص المدعي في المستشفى المنقول إليه، وقلة عددهم في المستشفى المنقول منه. - إبلاغ المدعي لوزير الصحة بإهمال الشؤون الصحية في تاريخ سابق على صدور القرار، مما يشوبه بالانحراف بالسلطة. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار التكليف، وأيدتها محكمة الاستئناف.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي: ٥٧/٥/ف/١٤٣٠ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٤١٧/١٠/٦ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة: ١٨/٥/١٤٣٢هـ -->
الموضوعات
خدمة مدنية – تكليف – قرار عقوبة مقنع – عيب مخالفة الأنظمة والانحراف بالسلطة.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بتكليفه بالعمل في مستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة – عدم استناد قرار التكليف إلى النصوص النظامية المتصلة بموضوع التكليف والتي تحدد ضوابطه وشروطه واستناده إلى نصوص نظامية لا اتصال لها بواقع القرار أو موضوعه- مخالفة القرار للائحة التكليف بعدم تحديد مدة التكليف (سنة كحد أقصى) مما يترتب عليه ترك مركز المدعي غير مستقر في عمله – عدم استهداف القرار للمصلحة العامة بسبب وجود عدد كاف من الأطباء (من نفس تخصص المدعي نفسه) في المستشفى المنقول إليه وقلة عددهم في المستشفى المنقول منه مما يدل على تخلف الغاية من القرار – إبلاغ المدعي لوزير الصحة في أثناء تفقده المستشفى في تاريخ سابق على صدور القرار بإهمال الشؤون الصحية يظهر ترتيب الجهة لإصداره ما يشوبه بالانحراف بالسلطة – مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها.
الأنظمة واللوائح
- المادتان (١)، (٤) من لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) / ٥٩٦ بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٢٠ هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها أنه بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٢٧ هـ ورد إلى المحاكم الإدارية بمنطقة مكة المكرمة – جدة الاستدعاء المقدم من (...)، ضد / وزارة الصحة – الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مفيداً أنه صدر القرار رقم (٢٩٠٦ / ١٤ / ٤٧) بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٧ هـ من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بنقله من مستشفى (...) إلى مستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة وقد تبلغ بالقرار بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٢٧ هـ وباشر عمله بتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٧ هـ بمستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة وتظلم إلى وزير الصحة بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٢٧ هـ بتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٢٧ هـ – وتظلم إلى وزير الخدمة المدنية بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٢٧ هـ مدعياً أن هذا القرار لا يستند إلى مبررات نظامية ولا أسباب مقبولة وإن ادعت جهة الإدارة أن القرار بني على مصلحة العمل وأضاف المدعي أن مصلحة العمل تقتضي بقاءه في عمله السابق لأنه واحد من عدد اثنين استشاري في قسم الباطنية العامة ومدة عمله تزيد عن عشر سنوات ولديه
من المرضى والمراجعين العدد الكثير وأن المستشفى المنقول إليه (مستشفى الملك
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر