مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في استمرار إيقافه لديها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
3828
التاريخ الهجري
16/11/1444
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في استمرار إيقافه لديها. - الثابت قيام المدعى عليها بتوقيف المدعي وإصدار قرار بتغريمه وترحيله، ثم جرى نقل توقيف المدعي إلى منطقة أخرى لإنهاء المديونية التي عليه ورفع منع السفر الصادر عليه من محكمة التنفيذ. - القرار الصادر بحق المدعي لم يتضمن معاقبته بالتوقيف، والمخالفة المنسوبة إليه ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف، وإنما كان التوقيف وسيلةً تحفظيةً مؤقتة لوجود أمرٍ بمنعه من السفر. - استمرار توقيف المدعي لمدة سنة دون اتخاذ إجراء بشأنه يمثل انتهاكاً لحريته المكفولة شرعاً ونظاماً. - عدم قبول دفع المدعى عليها بعدم ردّ محكمة التنفيذ على طلبها برفع منع السفر عن المدعي؛ كون نظام التنفيذ نص على أن أمر المنع من السفر لا يخل بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة. - أثر ذلك: إلغاء القرار.

نص الحكم

قرار إداري - أجانب - توقيف - تعذر الترحيل - منع من السفر - عدم سداد مديونية - انتفاء الجريمة الموجبة للتوقيف - حرمة تقييد الحرية - سريان الترحيل على الممنوعين من السفر - قرار مستمر الأثر.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في استمرار إيقافه لديها - الثابت قيام المدعى عليها بتوقيف المدعي وإصدار قرار بتغريمه وترحيله، ثم جرى نقل توقيف المدعي إلى منطقة أخرى لإنهاء المديونية التي عليه ورفع منع السفر الصادر عليه من محكمة التنفيذ - القرار الصادر بحق المدعي لم يتضمن معاقبته بالتوقيف، والمخالفة المنسوبة إليه ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف، وإنما كان التوقيف وسيلةً تحفظيةً مؤقتة لوجود أمرٍ بمنعه من السفر - استمرار توقيف المدعي لمدة سنة دون اتخاذ إجراء بشأنه يمثل انتهاكاً لحريته المكفولة شرعاً ونظاماً - عدم قبول دفع المدعى عليها بعدم ردّ محكمة التنفيذ على طلبها برفع منع السفر عن المدعي؛ كون نظام التنفيذ نص على أن أمر المنع من السفر لا يخل بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسْتَنْدُ الْحُكْم

- المادة (٣٦) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر

الوَقَايِعُ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في استمرار إيقافه لديها — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1444هـ | ريحان