مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لإحداثه في أرض حكومية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2791
- التاريخ الهجري
- 1440/8/30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لإحداثه في أرض حكومية. - استناد المدعي إلى عدم قصده التملك، وثبوت أن الإحداث الذي قام به لا يعد في العرف الجاري إحياءً شرعياً يستحق به التملك؛ مما جعل القرار مشوباً بعيب المحل، وألغته المحكمة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
غرامات - عقار - تعديات - مناط فرض الغرامة - وسائل إثبات قصد التملك بالإحداث - انتفاء قصد التملك - حجية محضر ضبط المخالفة - عرف - عيب المحل.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لإحداثه في أرض حكومية - استناد المدعي إلى عدم قصده التملك - صدور أمر سام بمجازاة من يقوم بالإحداث في أرض لا يملكها بقصد التملك بغرامة مالية أو بالسجن أو بهما معاً، مع إزالة الإحداث - مناط استحقاق الغرامة المذكورة هو قصد تملك الأرض بالإحداث - إثبات قصد المحدث التملك من عدمه لا يتوقف على إقرار منه، بل يمكن التوصل إليه بقرينة الحال: كاعتبار الشرع والعرف - الثابت من محضر الضبط والإزالة للمخالفة محل الدعوى أن الإحداث الذي قام به المدعي لا يعد في العرف الجاري إحياء شرعياً يستحق به التملك؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى مشوباً بعيب المحل - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسَكِّرُ المُحَكِّر
- البند (٢) من الأمر السامي رقم (٤/٤/١٩٦٠٩) وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٨هـ، بشأن إيقاع العقوبات على المعتدين على الأراضي الحكومية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٩هـ حاصلها: أن المدعى عليها قامت بتكليف لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات لإزالة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر