مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
52
التاريخ الهجري
1442/1/26

- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ جراء تشغيله وافدين مخالفين للأنظمة. - تضمن النظام عدم جواز عمل العامل لحسابه الخاص، ومعاقبة كل من يقوم بتشغيل الوافدين من مخالفي أنظمة الإقامة في المرة الأولى بغرامة مالية. - الثابت إقرار المدعي بتشغيل وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة يعملون لحسابهم الخاص؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى، ورفض الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٢ لعام ١٤٤٢هـ

رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٥٢٢ لعام ١٤٤٢هـ

تاريخ الجلسة ١٤٤٢/١/٢٦ هـ

الموضوعات

غرامات - أمن وسلامة - جوازات - تشغيل عمالة مخالفة - إقرار - ثبوت المخالفة.

مُطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ جراء تشغيله وافدين مخالفين للأنظمة - تضمن النظام عدم جواز عمل العامل لحسابه الخاص، ومعاقبة كل من يقوم بتشغيل الوافدين من مخالفي أنظمة الإقامة في المرة الأولى بغرامة مالية - الثابت إقرار المدعي بتشغيل وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة يعملون لحسابهم الخاص؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعي بعدم توقيع أعضاء اللجنة الإدارية على القرار محل الدعوى؛ لثبوت صدوره بإجماع أعضاء اللجنة، ومن ثم المصادقة عليه من قبل الوزير المختص - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مسكنا الحاكم

- البند (١٣) من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢/١٢٤٠هـ. - البندان (أولاً، وثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٦/١٤٠هـ، بشأن الموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.

- البند (٥) من عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٣٣٢٩) وتاريخ ٨/٤/١٤٣٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة، حاصلها طلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (١٦٠) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١هـ المتضمن تغريمه مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال وذلك لقاء قيامه بتشغيل عدد اثنين من العمالة الأجنبية بدون عقد عمل، مفيداً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان