مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 682
- التاريخ الهجري
- 4/4/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لنقله عدداً من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية. - الثابت تطبيق المدعى عليها العقوبة النظامية على المدعي بحدها الأقصى؛ استناداً إلى أمر سامٍ يخص تصحيح وضع جنسية أخرى، ومن ثم لا يمكن تعميمه على غيرها من الجنسيات بلا دليل يصرفه إلى ذلك. - خطأ المدعى عليها في تقدير العقوبة الصحيحة على المدعي؛ وبالتالي عدم صحة قرارها محل الدعوى. - أثر ذلك: إلغاء القرار.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
غرامات - أمن وسلامة - غرامات جوازات - نقل عمالة مخالفة - الخطأ في تقدير العقوبة - خصوص النص النظامي - تعميم النص الخاص - عيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لنقله عدداً من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية - الثابت تطبيق المدعى عليها العقوبة النظامية على المدعي بحدها الأقصى؛ استناداً إلى أمر سامٍ يخص تصحيح وضع جنسية أخرى، ومن ثم لا يمكن تعميمه على غيرها من الجنسيات بلا دليل يصرفه إلى ذلك - خطأ المدعى عليها في تقدير العقوبة الصحيحة على المدعي؛ وبالتالي عدم صحة قرارها محل الدعوى - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مسند الحكم
- الأمر السامي رقم (٣٢٠٥٧) وتاريخ ١٣/٧/١٤٣٦هـ، بشأن معالجة وتصحيح وضع جنسية أجنبية محددة دون غيرها من الجنسيات. - عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٣٣٢٩) وتاريخ ٨/٦/١٤٣٥هـ.
الوقائع
بدأت وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي لهذه المحكمة في تاريخ ١٩/١٠/١٤٣٨هـ بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن موكله يتظلم من القرار الصادر بحقه من المدعى عليها برقم (٢١٦) وتاريخ ٨/٢/١٤٣٨هـ، ثم صدر تبعاً له القرار رقم (١٥٨٤٣) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٨هـ بتشديد العقوبة في قضية نقل متسللين، علماً بأن موكله نقل عمالة يحملون إقامات ولا يعلم أنهم متسللون ومزورون لها، كما أنه لا توجد لديه سابقة تستدعي تشديد العقوبة إلى حدها الأعلى بالسجن سنتين والغرامة سبعمئة ألف ريال، ثم ختم صحيفته بطلب إلغاء قرار العقوبة ونقض ما جاء فيه؛ حيث إن العمالة الوافدة يحملون إقامات، وليسوا متسللين في نظر الشخص العادي، وبعد قيدها دعوى إدارية حُدِّد لنظرها عدة جلسات، أُبلغ بها طرفاً الدعوى بموجب خطاب مدير إدارة الدعاوى ومحاضر الضبط، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ فأحال إلى صحيفتها، والتي يطلب فيها إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢١٦) وتاريخ ٨/٢/١٤٣٨هـ والمصادق عليه بقرار وزير الداخلية رقم (١٥٨٤٣) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٨هـ، وبعد عرض الدعوى على ممثل المدعى عليها طلب إمهاله للرد. وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تنظيم معاقبة مخالفي نظام الإقامة والعمل، فوعد بتقديمه في الجلسة التالية، ثم قدم وكيل المدعي طلباً عاجلاً برقم (٥) وتاريخ ١/١٢/١٤٣٨هـ للإفراج عن موكله إلى حين البت في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر