مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بعقوبة اللوم
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 13989
- التاريخ الهجري
- 1441/11/16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بعقوبة اللوم؛ لامتناعه عن منح مرؤوسه إجازة. - ثبت تعسف المدعي في استعمال سلطته بمخالفة لائحة الإجازات، مما أدى إلى رفض الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣٩٨٩ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٨٣٠ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤١/١١/١٦ هـ -->
الموضوعات
تأديب - مدني - قرارات تأديبية - الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي - منع مرؤوس من إجازة - عقوبة اللوم - أحقية الموظف بالإجازة - التعسف في استعمال السلطة - شكوى - إقرار - حجية محضر التحقيق.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بعقوبة اللوم؛ لامتناعه عن منح مرؤوسه إجازة - تضمن النظام وجوب منح الموظف إجازة حال التقدم بها أو تأجيلها مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً - الثابت امتناع المدعي لمدة عام عن منح مرؤوسه إجازة بحجة عدم إنجازه أعماله الوظيفية - عدم أحقية المدعي في منع مرؤوسه عن التمتع بإجازاته، سيما مع وجود موظف بديل عنه - ثبوت إنجاز المرؤوس أعماله الوظيفية؛ مما يتقرر معه تعسف المدعي في استعمال سلطته - أثر ذلك: رفض الدعوى.
مُستَنَدُ الحَكْمَ
- المادة (٢) من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/١٠٣٧) وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٦هـ.
تتحصل وقائع هذه الدعوى وذلك بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى في تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ هـ جاء فيها: أنه صدرت بحقه عقوبة اللوم بناءً على تحقيقات غير صحيحة وغير سليمة، مع إنهاء تكليفه مديراً للمتابعة، وعدم تسليمه أي منصب قيادي ظلماً. وبقيد هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة، ثم قدم المدعي طلباً عاجلاً في ٢٨/١٢/١٤٤٠ هـ يطلب فيه إيقاف قرار المدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر