مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصله من الخدمة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 61/ت/2
- التاريخ الهجري
- 10/3/1415
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصله من الخدمة. - الثابت أن فصل المدعي كان بقوة النظام؛ لأسباب تأديبية لثبوت حيازته واستعماله لمادة القات بموجب حكم قضائي. - الثابت أن القات من المواد المخدرة بموجب النصوص النظامية، وتلحق بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة. - أثر ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم حكم هيئة التدقيق ٦١/ت/٢ لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ١٠/٣/١٤١٥هـ -->
الموصوفات
خدمة مدنية - قرارات وظيفية - انتهاء الخدمة - الفصل من الخدمة بقوة النظام - ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة - استعمال وحيازة مادة القات.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصله من الخدمة - الثابت أن فصل المدعي كان بقوة النظام؛ لأسباب تأديبية لثبوت حيازته واستعماله لمادة القات بموجب حكم قضائي - الثابت أن القات من المواد المخدرة بموجب النصوص النظامية، وتلحق بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأُخْلَاسَة وَالْلَوَائِحُ
- المادة (٣٠/١٤, ١٦) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ ٢٧/٧/١٣٩٧هـ. - المادة (٤) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١/٢/١٣٧٤هـ؛ بشأن عقوبة المخدرات التي قدرها ولي الأمر. - الأمران الساميان رقم (٩٢١) وتاريخ ٧/١/١٣٩٠هـ، ورقم (٣٠٠٧) وتاريخ ١٩/٤/١٣٩١هـ؛ بشأن إدراج القات ضمن المواد المخدرة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بأنه بتاريخ ١٩/٤/١٤١٤هـ أرسل المدعي
الانتقادات
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر