مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصله من الخدمة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
61/ت/2
التاريخ الهجري
10/3/1415
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصله من الخدمة. - الثابت أن فصل المدعي كان بقوة النظام؛ لأسباب تأديبية لثبوت حيازته واستعماله لمادة القات بموجب حكم قضائي. - الثابت أن القات من المواد المخدرة بموجب النصوص النظامية، وتلحق بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة. - أثر ذلك: رفض الدعوى.

نص الحكم

رقم حكم هيئة التدقيق ٦١/ت/٢ لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ١٠/٣/١٤١٥هـ -->

الموصوفات

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - انتهاء الخدمة - الفصل من الخدمة بقوة النظام - ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة - استعمال وحيازة مادة القات.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصله من الخدمة - الثابت أن فصل المدعي كان بقوة النظام؛ لأسباب تأديبية لثبوت حيازته واستعماله لمادة القات بموجب حكم قضائي - الثابت أن القات من المواد المخدرة بموجب النصوص النظامية، وتلحق بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأُخْلَاسَة وَالْلَوَائِحُ

- المادة (٣٠/١٤, ١٦) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ ٢٧/٧/١٣٩٧هـ. - المادة (٤) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١/٢/١٣٧٤هـ؛ بشأن عقوبة المخدرات التي قدرها ولي الأمر. - الأمران الساميان رقم (٩٢١) وتاريخ ٧/١/١٣٩٠هـ، ورقم (٣٠٠٧) وتاريخ ١٩/٤/١٣٩١هـ؛ بشأن إدراج القات ضمن المواد المخدرة.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بأنه بتاريخ ١٩/٤/١٤١٤هـ أرسل المدعي

الانتقادات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصله من الخدمة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1415هـ | ريحان