مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن طي قيده من عمله

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk03
التاريخ الهجري
1417/6/7
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن طي قيده من عمله. - الثابت صدور القرار بناءً على ما انتهى إليه تقرير الأداء الوظيفي المعد عن المدعي خلال فترة التجربة بتقدير (غير مرضي). - عدم تقديم المدعى عليها للمستندات التي تم على أساسها تسجيل درجات التقرير المنخفضة في الوقت الذي قدم فيه المدعي بعض المستندات التي تثبت التزامه ومحافظته على أوقات الدوام وإنجازه لبعض المعاملات التي حصل عليها على عبارات الشكر. - فضلاً عما أثبته من اتصافه بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك. - الثابت إعداد التقرير بتاريخ واحد عن فترتين مختلفتين؛ وذلك بالمخالفة لما هو وارد في نموذج التقويم خلال فترة التجربة من ضرورة وضع التقرير على فترتين مختلفتين مراعاة للموظف المبتدئ. - أثر ذلك: إلغاء القرار.

نص الحكم

<!-- Header: خِدمَة مُدْنِيَّة

رقم التّصْبِيّة ١/٨١ ق.ل.ل لعام ١٤١٧ هـ

رقم الحُكم الوبِتَدَانِي ١١/د/ف/٢ لعام ١٤١٧ هـ

رقم حُكم عِبْنَة التّدَّقِيق ٩٢/ت/١ لعام ١٤١٧ هـ

تاريخ الجِلْسَة ١٤١٧/٦/٧هـ -->

المُوَضَّعْتُكَ

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - انتهاء الخدمة - عدم الصلاحية في فترة التجربة - بطلان تقويم أداء وظيفي - مخالفة التقويم للواقع - مخالفة قواعد وإجراءات نموذج التقويم.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن طي قيده من عمله - الثابت صدور القرار بناءً على ما انتهى إليه تقرير الأداء الوظيفي المعد عن المدعي خلال فترة التجربة بتقدير (غير مرضي) - عدم تقديم المدعى عليها للمستندات التي تم على أساسها تسجيل درجات التقرير المنخفضة في الوقت الذي قدم فيه المدعي بعض المستندات التي تثبت التزامه ومحافظته على أوقات الدوام، وإنجازه لبعض المعاملات التي حصل عليها على عبارات الشكر، فضلًا عما أثبته من اتصافه بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك - الثابت إعداد التقرير بتاريخ واحد عن فترتين مختلفتين؛ وذلك بالمخالفة لما هو وارد في نموذج التقويم خلال فترة التجربة من ضرورة وضع التقرير على فترتين مختلفتين مراعاة للموظف المبتدئ - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الأَخْطَامَةُ وَالْلَوَائِحُ

- المادة (٣٦) من لائحة تقويم الأداء الوظيفية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ ١/٧/١٤٠٤هـ.

الوَقَائِحُ

تنحصر وقائع هذه القضية حسبما يظهر من لفاتها في أن المدعي تقدم للديوان باستدعاء ذكر فيه أنه تعين في وزارة التجارة على وظيفة بالمرتبة السادسة بالإدارة المالية، وذلك بتاريخ ١٨/١١/١٤١٥هـ وأنه كان خلال عمله بالإدارة يؤدي مهام وظيفته على خير وجه ويشهد على ذلك مدير الإدارة وموظفيها الذين عمل معهم، وبتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٥هـ انتقل عمله إلى الإدارة العامة للتموين في نفس الوزارة للعمل على وظيفة باحث اقتصادي في نفس المرتبة لحاجتها لذلك، وكان يؤدى واجباته الوظيفية علي أكمل وجه مما جعل مدير عام التمرين وهو رئيسه المباشر أن يمنحه درجة (٥٠/٥٠) حينما قام بإعداد تقرير نصف سنوي عنه. وبعد إحالة مدير عام التمرين - الذي أعد التقرير المشار إليه - على التقاعد اعتبارًا من ١/٧/١٤١٦هـ أصبح وكيل الوزارة للتموين يحيل المعاملات إليه مباشرة وكان يؤدي كل ما يطلب منه على أكمل وجه بدليل أن بعض المعاملات التي يقوم بتحريرها يرفعها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن طي قيده من عمله — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1417هـ | ريحان