مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن طي قيده لانقطاعه عن العمل بدعوى عدم وجود
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 81/2/ق
- التاريخ الهجري
- 27/8/1411
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن طي قيده لانقطاعه عن العمل بدعوى عدم وجود عذر مشروع. - ثبت أن المدعي كان مسجوناً خلال فترة الانقطاع مما يعد عذراً مشروعاً وقوة قاهرة، فقضت الدائرة بإلغاء القرار، وأيدت هيئة التدقيق الحكم ورفضت طلب المدعى عليها تعديله.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم المضية ٨١/٢/ق لعام ١٤٠٧هـ رقم الحكم الإيتدائي ٢/٤/ف/٢ لعام ١٤١١هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٣١/ت/٣ لعام ١٤١١هـ تاريخ الجلسة ٢٧/٨/١٤١١هـ -->
الموصوفات
خدمة مدنية - قرارات وظيفية - انتهاء الخدمة - الغياب بغير عذر مقبول - اعتبار السجن من قبيل القوة القاهرة - آثار حكم الإلغاء - استحالة تنفيذ الحكم لا تصلح سببا لنقضه - العبرة بالسبب الذي بني عليه القرار وقت صدوره - عيب مخالفة النظم واللوائح.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن طي قيده - المناط في إيقاع جزاء إنهاء الخدمة على الموظف المنقطع أن يكون انقطاعه بدون عذر مشروع - الثابت إيداع المدعي السجن من تاريخ انقطاعه لاتهامه في قضية مخدرات، وواقعة السجن تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي تبرر الانقطاع - رفضت هيئة التدقيق طلب المدعى عليها الاحتياطي بتعديل الحكم ليكون إلغاء القرار من تاريخ صدوره حتى صدور الحكم بإلغائه لمخالفة ذلك لصحيح النظام وقواعده الشرعية التي تقضي بأنه إذا ألغي القرار الإداري قضائيا فإنه يعتبر كأن لم يكن من تاريخ صدوره - استحالة التنفيذ العيني للحكم نتيجة شغل وظيفة المدعي لا يصح أن تخذ سببا لنقض الحكم الصادر تطبيقا للقواعد الشرعية ولا شأن له بالاعتبارات العملية المتعلقة بالتنفيذ - العبرة بالسبب الذي بني عليه القرار وقت صدوره، ولا يجوز إضافة أسباب أخرى إليه بعد صدوره. أثر ذلك: إلغاء القرار.
الأَطْمُعَة وَالْلَوَائِح
- المادة (٣٠) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ ٢٧/٧/١٣٩٧هـ. - المادة (١٤) من لائحة المستخدمين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣) وتاريخ ٢٠/٩/١٣٩٧هـ.
الوَقَائِح
تتحصل وقائع هذه القضية - فيما تستخلصه الدائرة من الأوراق - في أنه بتاريخ ١٦/٣/١٤٠٧هـ تقدم للديوان (...) باستدعاء تم قيده بسجل القضايا بالديوان برقم (٨١/٢/ق) لعام ١٤٠٧هـ وجاء بهذا الاستدعاء أنه اتهم ظلمًا في قضية وسجن بسببها وصدر القرار الشرعي رقم (٥٤٣٧) في ٢/٨/١٤٠٥هـ المنتهي ببراءته إلا أن مرجعه فصله من الخدمة وختم المدعي استدعاءه بطلبه النظر في قضيته بما يحقق العدالة نظرًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر