مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريمه وترحيله إلى بلاده
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 4607
- التاريخ الهجري
- 28/2/1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريمه وترحيله إلى بلاده. - استند القرار إلى قيام المدعي بإيواء والده المتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرة الحج، وتقديم الوسائل المعينة على بقائه. - الثابت أن والد المدعي يسكن في المنزل الذي استأجره أثناء فترة إقامته النظامية، وهو ذو ملاءة مالية وفق قرينة وضعه المهني؛ مما يدل على استغنائه عن عون ابنه المالي. - قصور القرار محل الدعوى في إثبات المخالفة على المدعي أدى إلى إلغائه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٦٠٧ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٢٦ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٢/١٤٤٣هـ -->
الموضوعات
قرار إداري - أجانب - ترحيل - غرامة مالية - إيواء حاج متخلف عن المغادرة - القصور في إثبات المخالفة - العمل بالقرينة.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريمه وترحيله إلى بلاده - استناد القرار محل الدعوى إلى قيام المدعي بإيواء والده المتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرة الحج، وتقديم الوسائل المعينة على بقائه - الثابت أن والد المدعي يسكن في المنزل الذي استأجره أثناء فترة إقامته النظامية، وهو ذو ملاءة مالية وفق قرينة وضعه المهني؛ مما يدل على استغنائه عن عون ابنه المالي - قصور القرار محل الدعوى في إثبات المخالفة على المدعي - أثر ذلك: إلغاء القرار.
الوقائع
تتحصل واقعات الدعوى -
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر