مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن الامتناع عن إصدار رخصة تسوير لأرضه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 291/اس/6
- التاريخ الهجري
- 1431/4/1
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن الامتناع عن إصدار رخصة تسوير لأرضه. - امتناع الجهة المدعى عليها عن إصدار الرخصة كان لاختلاف المخطط عن صك المدعي بسبب تعديل البلدية للمخطط رغبة منها في توسيع أحد الطرق للمنفعة العامة والذي يتعارض مع أرض المدعي. - وقف تراخيص البناء في العقارات الواردة في مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه يكون اعتباراً من تاريخ التبليغ بقرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية. - عدم وجود قرار بالموافقة على نزع ملكية عقار المدعي. - أثر ذلك: انتفاء سبب الامتناع عن منحه الرخصة المطلوبة. - مؤداه: إلغاء قرار المدعى عليها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٢٩٦/٧/٣ ق لعام ١٤٢٩ هـ رقم الحكم الابتدائي ١١٨/د/١/٣٣ العام ١٤٣٠ هـ رقم حكم الاستئناف ٢٩١/إس/٦ لعام ١٤٣١ هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/٤/١ -->
الموصوفات
تراخيص - بناء - تسوير أرض - امتناع عن إصدار الترخيص - وقف التراخيص لأجل نزع ملكية العقارات - عدم وجود قرار بالموافقة على النزع.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن الامتناع عن إصدار رخصة تسوير لأرضه - امتناع الجهة المدعى عليها عن إصدار الرخصة كان لاختلاف المخطط عن صك المدعي بسبب تعديل البلدية للمخطط رغبة منها في توسيع أحد الطرق للمنفعة العامة والذي يتعارض مع أرض المدعي - وقف تراخيص البناء في العقارات الواردة في مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه يكون اعتباراً من تاريخ التبليغ بقرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية - عدم وجود قرار بالموافقة على نزع ملكية عقار المدعي - أثر ذلك: انتفاء سبب الامتناع عن منحه الرخصة المطلوبة - مؤداه: إلغاء قرار المدعى عليها.
الأنظمة واللوائح
- المواد (١)، (٥)، (٦)، (١٣) من نظام ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ١٤٢٤/٣/٣/١١ هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة استدعاء إلى المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم يذكر فيها بأن موكله تقدم إلى البلدية بطلب رخصة تسوير لأرضه فذكرت له البلدية بأن الشارع الذي عليه الأرض يختلف عرضه في المخطط عن الوارد في صك الملكية حيث يزيد العرض في المخطط ١٠ أمتار، فطلبت البلدية منه الرجوع عن الشارع ١٠ أمتار مقابل تعويضه بأرض أخرى إلا أنها لم تقم بتعويضه، ويطلب إلزام البلدية بإعطائه رخصة تسوير حسب الأطوال الواردة في صك الملكية أو نزع ملكية ما تريد البلدية استقطاعه من أرضه لزيادة عرض الشارع، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها صورة من إقرار وكيل المدعي المشار إليه في الرد وصورة من الفسخ وكذا الوكالة المشار إليها في رده، وباطلاع وكيل المدعي على مذكرة المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٨/١٢/١٤٢٩ هـ قدم المدعي وكالة مذكرة مكونة من ست صفحات خلص فيها إلى أن المدعى عليها امتنعت عن إصدار رخصة على كامل عقار موكله - وهذا الامتناع لم يُبنَ على أساس صحيح للآتي: أولاً: مخالفة المادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر