مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن استبعاده من شغل الوظائف التعليمية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 3925
- التاريخ الهجري
- 22/10/1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن استبعاده من شغل الوظائف التعليمية، وإلزامها بتعيينه بأثر رجعي. - الثابت استبعاد المدعي من شغل الوظائف التعليمية لسبق فصله من وظيفة تعليمية على إثر حكم قضائي صدر بمعاقبته للتطاول على الذات الإلهية والاستهزاء بالرسول ﷺ. - تضمن النظام أنه يجوز للجهة الحكومية اختيار متطلبات الوظائف الفعلية بما يتلاءم مع طبيعة عملها. - صدور أمر سام باختيار المرشحين للوظائف التعليمية من الأشخاص المشهود لهم بالاعتدال في دينهم والمتميزين خلقاً وعملاً وقدوةً. - التطاول على الذات الإلهية والاستهزاء بالرسول ﷺ من أعظم ما يقدح في ملاءمة شغل الوظائف التعليمية حتى لو رد لمرتكبيها اعتباره. - سلامة القرار محل الدعوى من العيوب الموجبة لإلغائه. - أثر ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تعليم - معلم - قرارات وظيفية - تعيين - امتناع عن التعيين - سبق الفصل من وظيفة تعليمية - التطاول على الذات الإلهية - الاستهزاء بالرسول ﷺ - عدم ملاءمة شغل الوظائف التعليمية - السلطة التقديرية للجهة الإدارية في متطلبات التوظيف.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن استبعاده من شغل الوظائف التعليمية، وإلزامها بتعيينه بأثر رجعي - الثابت استبعاد المدعي من شغل الوظائف التعليمية لسبق فصله من وظيفة تعليمية على إثر حكم قضائي صدر بمعاقبته للتطاول على الذات الإلهية والاستهزاء بالرسول ﷺ - تضمن النظام أنه يجوز للجهة الحكومية اختيار متطلبات الوظائف الفعلية بما يتلاءم مع طبيعة عملها - صدور أمر سام باختيار المرشحين للوظائف التعليمية من الأشخاص المشهود لهم بالاعتدال في دينهم والمتميزين خلقاً وعملاً وقدوةً - التطاول على الذات الإلهية والاستهزاء بالرسول ﷺ من أعظم ما يقدح في ملاءمة شغل الوظائف التعليمية حتى لو رد لمرتكبيها اعتباره - سلامة القرار محل الدعوى من العيوب الموجبة لإلغائه - أثر ذلك: رفض الدعوى.
مُسْتَنْدُ الْحَكْمَ
- المادتان (١٥، ٢٠) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩/٦/١٤٤٠هـ. - الأمر السامي رقم (٣٥٦٨/م س) وتاريخ ٥/٥/١٤٢٧هـ، بشأن اختيار المرشحين للوظائف التعليمية.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر