مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية)
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) المتضمن تحويل مسمى وظيفته من مأمور خدمات ركاب إلى مفتش أمن طائرات. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لأن القرار صدر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (44) الذي يجيز إعادة تعيين الموظفين المعارين في الشركات التي تتولى مهام وحدات المدعى عليها الاستراتيجية بحسب الوظائف المتاحة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
خدمة مدنية - قرارات وظيفية - تحويل مسمى وظيفي - إعارة - تحويل المسمى الوظيفي إلى الوظائف المتاحة.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) المتضمن تحويل مسمى وظيفته من (مأمور خدمات ركاب) إلى (مفتش أمن طائرات) - تضمن النظام الموافقة على قيام المدعى عليها باتخاذ ما يلزم لإعارة موظفي وحداتها الاستراتيجية للعمل في الشركات التي سوف تتولى مهام وأعمال تلك الوحدات - الثابت إعارة المدعي إلى شركة تقوم بمهام وأعمال وحدات المدعى عليها الاستراتيجية، ثم تحويل مسمى وظيفته إلى الوظائف المتاحة في الشركة - موافقة القرار محل الدعوى للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.
مُستَخدَم الخطّام
- قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ٤/٢/١٤٣٤ هـ، بشأن الموافقة على قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية باتخاذ ما يلزم لإعارة موظفي وحداتها الاستراتيجية للعمل في الشركات التي سوف تتولى مهام وأعمال تلك الوحدات.
الوَقَائِع
تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لنظرها وإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم بهذه الدعوى بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤١هـ، وذكر في صحيفتها أنه يعمل لدى المدعى عليها منذ تاريخ ٧/٥/١٤٢٠هـ، وتم إعارته إلى الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتاريخ ١/٧/٢٠٠٩م، ثم بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٠م تم إنهاء إعارته بموجب القرار رقم (١٠٢٠٠١٣٠/١٥٠٠٧٩٨٥/٢٠٢٠) وفي تاريخ ١/٢/٢٠٢٠م تم إعارته إلى شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي في إدارة وحدة أمن الطيران، وعند مراجعته فوجئ بتغيير مسماه الوظيفي من وظيفة (مأمور
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر