مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها القاضي بإيقافه عن البناء بموجب الرخصة التي أصدرتها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 532/ت/6
- التاريخ الهجري
- 1/12/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها القاضي بإيقافه عن البناء بموجب الرخصة التي أصدرتها له. - استندت الجهة إلى وجود تداخل في الملكية ونزاع بين المدعي ومواطنة بشأن ملكية الموقع محل الترخيص. - جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في منح رخص الإنشاء وتنظيم مسائل البناء في ضوء ما حُولت فيه نظامًا. - نصت المادة (125) من نظام الطرق والمباني بأن كل شخص استحصل على رخصة البناء لا يمكن توقيفه إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك, مما يجعل تصرف جهة الإدارة بالإيقاف مخالفًا للنظام. - سلطة الجهة في التوقيف التي منحتها لها المادة (126) من النظام المشار إليه خاصة فيما إذا كان الخلاف إداريًا ومقيدًا بألا تتجاوز مدة التوقيف أكثر من خمسة عشر يومًا. - أثر ذلك: إلغاء القرار وتأييد محكمة الاستئناف للحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ١٤/٤/١/٢١ لعام ١٤٢٦ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٥٣٢/ت/٦ لعام ١٤٢٦ هـ تاريخ الجلسة ١/١٢/١٤٢٦ هـ -->
الموصوفات
تراخيص - بلدية - ترخيص بناء - إيقاف ترخيص - حدود السلطة التقديرية للجهة الإدارية في إيقاف الترخيص - عدم جواز التوقيف إلا بقرار قضائي - عيب مخالفة النظام - إسقاط شرط التظلم الوجوبي. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها القاضي بإيقافه عن البناء بموجب الرخصة التي أصدرتها له - استناد الجهة إلى وجود تداخل في الملكية ونزاع بين المدعي ومواطنة بشأن ملكية الموقع محل الترخيص - جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في منح رخص الإنشاء وتنظيم مسائل البناء في ضوء ما حُولت فيه نظامًا - نصت المادة (١٢٥) من نظام الطرق والمباني بأن "كل شخص استحصل على رخصة البناء لا يمكن توقيفه إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك" ما يعني أن تصرف جهة الإدارة بالإيقاف كان مخالفًا للنظام - سلطة الجهة في التوقيف التي منحتها لها المادة (١٢٦) من النظام المشار إليه خاصة فيما إذا كان الخلاف إداريًا ومقيدًا بألا تتجاوز مدة التوقيف أكثر من خمسة عشر يومًا - أثر ذلك: إلغاء القرار.
الأنظمة واللوائح
المواد (١٢٥-١٢٦-١٢٧) من نظام الطرق والمباني الصادر عام ١٣٦٠هـ
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم حسبما يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أنه بتاريخ ١٠/٢/١٤٢٤هـ تقدم المدعي للديوان بعرضه ضمنها تظلمه من قيام المدعى عليها بإيقافه عن البناء بعد أن رخصت له بذلك، وأوضح شارحًا لأسانيد دعواه بأنه قد تقدم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر