مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تمكينه من التمتع بإجازته العادية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 4220
- التاريخ الهجري
- 10/1/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تمكينه من التمتع بإجازته العادية. - تضمن النظام أن على الجهة الإدارية تمكين الموظف من التمتع بإجازته العادية، ويجوز لها تأجيلها لمدة محددة. - الثابت تقدم المدعي بطلب إجازة عادية عدة مرات، وقيام المدعى عليها برفضها دون تأجيلها؛ مما يعد ذلك مخالفة للنظام. - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن رفض طلب الإجازة للمدعي بسبب عدم مباشرته الفعلية لمهام عمله؛ كون النظام رسم طرقاً لمحاسبة الموظف ومعاقبته على تقصيره في أداء العمل وليس من بينها الحرمان من الإجازة. - أثر ذلك: إلغاء القرار.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
خدمة مدنية - حقوق وظيفية - إجازة - عادية - حرمان من الإجازة - التقصير في أداء العمل - عيب مخالفة النظم واللوائح.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تمكينه من التمتع بإجازته العادية - تضمن النظام أن على الجهة الإدارية تمكين الموظف من التمتع بإجازته العادية، ويجوز لها تأجيلها لمدة محددة - الثابت تقدم المدعي بطلب إجازة عادية عدة مرات، وقيام المدعى عليها برفضها دون تأجيلها؛ مما يعد ذلك مخالفة للنظام - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن رفض طلب الإجازة للمدعي بسبب عدم مباشرته الفعلية لمهام عمله؛ كون النظام رسم طرقاً لمحاسبة الموظف ومعاقبته على تقصيره في أداء عمله وليس من بينها الحرمان من الإجازة - أثر ذلك: إلغاء القرار.
- المادة (١٣١) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩/٦/١٤٤٠ هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر